إعلان

المحكمة التأديبية تعاقب مسؤولين بالأبنية التعليمية في الإسماعيلية بسبب ماكينات خياطة

02:56 م السبت 19 سبتمبر 2020

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية 299 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ومدير التوريدات ومسؤولين آخرين من مسئولي الأبنية التعليمية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما ورد في تقرير الاتهام بأن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت أسباب الحكم أن "س. ا" مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات القانونية بشأن المذكرة المؤرخة 15 مارس 2015 وعدم البت في التقارير الفنية المتعددة برفض الأصناف المعدة بمعرفة الأعضاء المكلفين بالفحص والاكتفاء بتفويض هيئة الأبنية التعليمية بتكليف المخالفين الثاني والثالث "خ. ع" و"م. م" لإعادة فحص الأصناف على الرغم من وجود أكثر من فني متخصص في أعمال الكهرباء قام بإضافتها للجنة وانتهوا إلى رفض الأصناف الواردة في المناقصة العامة لتوريد وتركيب ماكينات الخياطة.

ووافق على تقرير مهندسي الأبنية التعليمية المتضمن قبول الأصناف محل المناقصة تاكيدًا لموافقة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة على الرغم من أن هذه اللجنة رفضت الأصناف.

وتبين من أوراق القضية أن "خ. ع"، كبير باحثين هندسة كهرباء بهيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية و"م. م"، فني هندسي كهرباء بالهيئة قاما بإعداد تقرير مخالف للواقع بأن المواتير موضوع المخالفة مطابقة للمواصفات.

ولم يقم "ع. ا"مدير إدارة التوريدات بمديرية تعليم الإسماعيلية بمخاطبة السلطة المختصة بضرورة تضمين لجنة الفحص والاستلام للماكينات الموردة موضوع المناقصة عضو فني متخصص في أعمال الكهرباء فور اكتشافها خلوها من هذا التخصص، وقام بعرض مذكرة على مدير المديرية بتشكيل لجنة فنية لفحص المواتير الخاصة بماكينات الخياطة لوجود اختلاف في التقارير الخاصة بها بالمخالفة للحقيقة.

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة "س. ا" و"ع. ا"، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل إنتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب كل من "خ. ع" و"م. م".

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان