إعلان

متى يصدر قرار بفصل "معاون النيابة" بغير الطريق التأديبي؟

05:35 م الخميس 27 أغسطس 2020

الرئيس السيسى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارين جمهوريين 463، 464 لسنة 2020 بفصل معاوني نيابة من عملهما بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي.

ومنحت المادة 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق للنائب العام أو وزير العدل الحق وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى الحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي.

فماذا يعني فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبي، ولماذا؟

يقول المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن معاون النيابة الدرجة الوحيدة في سلك النيابة العامة الذي قد يتعرض للفصل دون اللجوء للطريق التأديبي (مجلس تأديب القضاة)؛ لأنه يعد في "فترة اختبار" بشأن سلوكه ومسلكه وتفكيره، فإذا وقع منه أفعال أو تصرفات مخلة بالأداء والتقاليد القضائية، يتم التحقيق معه بالتفتيش القضائي التابع للنيابة العامة، ثم يعرض الأمر على النائب العام ويتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي يتخذ قراره بالنسبة لمعاون النيابة سواء الفصل أو البقاء كعضو نيابة.

وأضاف "عبدالرحمن" وهو عضو مجلس القضاء الأعلى أسبق، أنه يمكن إنهاء خدمة معاون النيابة إذا حصل على تقريرين "أقل من متوسط" أو "ضعيف" وذلك بناءً على تقرير من رئيس النيابة أو المحامي العام الأول المسؤول عن معاون النيابة بشأن عمله ومسلكه وعلاقته بزملائه وكذلك مدى ملاءمته للعمل القضائي.

وأوضح أن معاون النيابة هو من لم يمضِ على تعيينه بالسلك القضائي سنة، ولا يتمتع بكافة الضمانات التي يتمتع بها أعضاء النيابة من درجة "مساعد نيابة".

ونصت المادة 67 من قانون السلطة القضائية أيضًا على أن رجال القضاء والنيابة العامة -عدا معاوني النيابة- غير قابلين للعزل ولا يُنقل قضاة محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.

كيف تتم مساءلة القضاة تأديبيًا من درجة مساعد نيابة؟

يكون تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسًا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف، بحسب المادة 98 من قانون السلطة القضائية، على أن تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، وفق المادة 99.

ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، وتُرفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب؛ ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه، بحسب المادة 100.

ونصت المادة 104 على أن "تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش" ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان