إعلان

الإداري يؤيد قرار "الوزراء " بإدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في صناعة الأسمنت

05:13 م الأربعاء 08 يوليو 2020

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار "، قرار مجلس الوزراء عام ٢٠١٤ المتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في صناعة الأسمنت في مصر بعد إجراء دراسات في كل مراحل استيراده ونقله وتداوله وتخزينه واستخدامه مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية، ورفضت المحكمة دعويين من مواطنين وتداخل معهم نقيب الأطباء بصفته لإلغاء القرار .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامي، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى إيجاد مصدر بديل للطاقة خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد وخاصة مصر، وما ينتج عن ذلك من تشجيع لفرص الاستثمار والاسهام بشكل أساسي في تعافي وتحسن المؤشر الاقتصادي دافعا بذلك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشى لأفراد المجتمع.

فضلا عن صدوره مشروطا باجراء الدراسات البيئية اللازمة للسماح باستخدام هذا المصدر من مصادر الطاقة في صناعة الأسمنت بجميع مراحل استيراده ونقله وتخزينه واستخدامه.

وذكرت المحكمة، أن الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن، انتهت إلى أن جميع مصادر الطاقة لا تخلو من الآثار السلبية والمخاطر، وانما يتم استخدامها وفقا لاجراءات وضوابط امنة تقلل من تلك الآثار ، ولاشك أن استخدام الفحم كمصدر بات ضرورة فى ظل العجز في مصادر الطاقة الذي كانت تعاني منه الدولة المصرية وقت صدور القرار الطعين، وهي ظاهرة عالمية استوجبت استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة مع اتباع الاجراءات الآمنة للاستخدام.

ونوهت المحكمة، أن ما يثيره المدعيان من أن استخدام الفحم في توليد الطاقة مخالف لأحكام القانون، فمردود عليه بأن قانون البيئة ولائحته التنفيذية وضع الاحتياطات والحدود المسموح بها عند استخدام الفحم حيث حظر استخدامه في المناطق الحضرية، أو بالقرب من المناطق السكنية، بينما جعل استخدامه مسموحا به فيما عدا هذه المناطق.

كما أن القول باستخدام الفحم في توليد الطاقة مخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتصديق عليها، مردود عليه أيضًا لأنه لم يثبت حظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة في أي دولة في العالم بما فيها كبرى الدول الصناعية المتقدمة كامريكا ودول الاتحاد الاوروبي والتي اقتبست منها الحكومة المصرية كافة ضوابط ومعايير استخدامه كمصدر أمن للطاقة فضلا عن أن الالتزام بتخفيض نسب انبعاثات الكربون وفقا لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة إنما يقع على عاتق دول معينة حصرها البروتوكول ونص عليها فى المرفق رقم "ب" منه وهذه الدول هي فقط الملزمة بخفض الانبعاثات بنسبة مئوية محددة – أما بالنسبة لباقي الدول التي لم يرد ذكرها بالمرفق ومن ضمنها مصر –فان البروتوكول لم يحملها بالتزامات محددة وإنما ترك الأمر لها في تنفيذ سياسات بيئية للحد من انبعاثات الكربون بما يتناسب مع امكاناتها وقدراتها.

ورأت المحكمة أن القرار متفقا مع احكام الدستور والقانون وفى اطار الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية الامر الذى تكون معه الدعويين الماثلتين مقامتين دون سند يدعمهما ويتعين بالتالى القضاء برفضهما.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان