إعلان

الدستورية تقضي بأحقية إعفاء العاملين من الرسوم القضائية في المنازعات العمالية

01:11 م السبت 04 يوليو 2020

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التي نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي.

حملت الدعوى رقم 59 لسنة 37 دستورية، وطالبت بعدم دستورية نص المادة 6 و122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة 6 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".

وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان