لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإدارية العليا تؤيد قبول أوراق طالب "الثانوية الليبية"

05:52 م الإثنين 27 يوليو 2020

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من الدرجة الأولى، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن قبول أوراق ترشح طالب حاصل على الثانوية الليبية لعام ٢٠١٦، وأمرت بترشيحه للجامعات ولكن مشروط ذلك بضرورة التحقق من استيفاء ملف الطالب لكل المستندات المقررة قانونًا شاملة ما يفيد إقامته في البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية المعادلة خلال فترة الدراسة المقررة، كشرط لقبول حملة هذه الشهادة بالجامعات الخاصة.

وبالرغم من صدور حكم لصالح الطالب، إلا أنه لم يرتض بأسباب الحكم وطعن لإلغاء أسباب الحكم، مع تنفيذ المنطوق فقط، وطلب بإلغاء الحكم فيما تضمنه أسبابه من إضافة شرط مخالف للقانون، وهو إلزام الطالب بتقديم ما يفيد إقامته بالبلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة، وتأييد الحكم في منطوقه وباقي أسبابه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراقه بالجامعات الخاصة دون إلزامه بتقديم ما يفيد إقامته بالبلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع حين أخضع التعليم الجامعي بجناحيه الحكومي والخاص لإشراف الدولة ممثلة في جهة واحدة هي وزارة التعليم العالي، الذي يرأس وزيرها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ليتسنى رسم سياسة عامة واحدة محددة الأهداف متسقة السبل للتعليم الجامعي، وأثرًا لذلك فليس ثمة ما يمنع قانونًا من التزام الجامعات الخاصة والأهلية بالسياسة العامة التي تنتهجها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، في تنظيم قبول الطلاب أو غير ذلك.

وثبت أن الطالب، حصل على الشهادة الثانوية العامة الليبية من دولة السودان في العام الدراسي 2015/2016 وتقدم بأوراقه لمكتب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، إلا أن المكتب رفض استلام أوراقه، فأقام دعواه وصدر حكم "الدرجة الأولى" بإلغاء القرار المطعون فيه وقبول أوراقه بمكتب التنسيق، ولكن وضعت شرط، ضرورة تحقق مكتب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية من استيفاء ملف الطالب كافة المستندات والشروط المقررة قانونًا، خاصة ما يفيد إقامته في البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة.

ورأت المحكمة أنه شرط مشروع ومقرر قانونًا، ومن ثم يكون ما تضمنه منطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة من ضرورة استيفاء الطالب لشرط الإقامة الشرعية في البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة، وهي نطاق هذا الطعن دون سواها على ما سلف بيانه، ومن ثم الحكم الصادر يكون صحيح قانونًا، وطلب إلغاؤه مرفوض، ولا يمكن تنفيذ منطوقه فقط دون أسبابه.

فيديو قد يعجبك: