لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مستند| حكم قضائي يقر المساواة في الميراث بين المسيحيين بدون موافقة الأطراف

12:38 م الإثنين 13 يوليو 2020

دار القضاء العالي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة لإقامة "ماجدة يوسف بنداري" دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين "الذكر مثل حظ الأنثيين".

وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون "الذكر مثل حظ الأنثى"، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.

وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها الصادر في 30 يوليو 2019 - حصل مصراوي على نسخة منه - ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية "الذكر مثل حظ الأنثيين" وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية "الذكر مثل حظ الأنثى"؛ أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.

واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.

وأوضحت أن المادة 147 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.

حكم أول درجة لم يلق قبولًا من أشقاء الشاكية "ماجدة يوسف بنداري"، فطعنوا على الحكم، مطالبين بإلغائه واعتبار إشهار الوراثة القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية واجب النفاذ.

وقضت الدائرة (8 شئون أسرة) بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار علي رضوان علي، في 20 مايو الماضي، برفض الاستئناف المُقدم من أشقاء "ماجدة يوسف بنداري"، وتأييد حكم أول درجة المُلزم بتطبيق الشريعة المسيحية في توزيع الميراث.

تجدر الإشارة إلى أن محاكم مستأنف (مدني) عدة، أصدرت أحكامًا بتقسيم الميراث بين الأخوة والأخوات المسيحيين بالتساوي بعد موافقتهم جميعًا طبقًا للشريعة المسيحية، إلا أن الحكم الصادر من استئناف القاهرة - حصل مصراوي على نسخة منه - أقر أحقية توزيع الإرث بالتساوي دون شرط الموافقة فيما بينهم.

حكم - الشريعة المسيحية

حكم 2

حكم 3

فيديو قد يعجبك: