إعلان

الفتوى: عدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة إلى 12 محلا بكفر الشيخ ومطالبة أصحابها برد المبالغ المعفيين منها

02:35 م الإثنين 08 يونيو 2020

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب_ محمود الشوربجي:

انتهت الجمعيةالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، وعدم جواز تخفيض الثمن لها، ومطالبة أصحابها بالمبالغ التي تم إعفاؤهم منها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وأكدت الجمعية أنه بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ تم إعفاؤها من الفائدة وتخفيض الثمن لها بنسبة 10% بناء على تأشيرة المحافظ السابق وإبرام عقود معها، والمنتهية إلى عدم جواز إلغاء الفائدة وتخفيض السعر للمحال المبيعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، والإفادة بالرأي عما يتبع من إجراءات حيالها ومدى إمكانية مطالبة أصحابها بالمبالغ التي تم إعفاؤهم منها.

وأضافت: باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ممثلة في رئيسها عدد (8) محال بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ بطريق المزايدة العلنية، وتحدد ثمن بيع كل محل من هذه المحال بجلسة المزاد العلني، كما تحددت مدة السداد وطريقته وقيمة الفائدة، كما تم بيع عدد (4) محال بالاتفاق المباشر بعد الاسترشاد بأسعار المحال التي سبق بيعها بالمزايدة العلني.

وتابعت: بناء على طلبات بعض التجار مشتري المحال المذكورة وافق محافظ كفر الشيخ على تعديل شروط عقود بيع هذه المحال السابق إبرامها خلال عامي 2009 و2010، وذلك بخصم نسبة 10% من المبلغ المتبقي من ثمن المحل والإعفاء من الفائدة للسداد النقدي، وتم تحرير عقود جديدة بذلك خلال عامي 2014 و2015، وقام المشترون بسداد باقي الثمن بعد تطبيق نسبة الخصم المذكورة مع الإعفاء من الفائدة.

استكملت: ما قام به محافظ كفر الشيخ يعد تعديلًا للشروط التي تمت على أساسها المزايدة العلنية، والتي تم على أساسها تحديد أسعار المحال التي تم التعاقد عليها بطريق الاتفاق المباشر- بالمخالفة لإحدى المواد الآمرة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والتي أوجبت في التعاقد بطريق المزايدة العلنية أن تتم الترسية على أعلى العطاءات سعرًا، ذلك أن قيام الجهة الاٍدارية بتعديل العقود بعد ترسية المزايدة وخفض الثمن المحدد بها والإعفاء من الفائدة يعد إهدارًا والتفافًا على الشروط التي تم التعاقد على أساسها في مواجهة باقي التجار المتزايدين، لما ينطوي عليه ذلك التعديل من إخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين.

وأردفت: كان يتعين التزام هؤلاء التجار بالأسعار وشروط السداد التي تم التعاقد عليها بالمزايدة العلنية التي جرت بحسبانها هي قانون التعاقد الذي يتعين الالتزام به وعدم الفكاك منه أو التنصل من تبعاته.

واختتمت: إن كانت قد تمت بالتراضي بين طرفيها، فإنها خالفت حكمًا من الأحكام الآمرة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات على النحو السالف بيانه، والتي رتب المشرع جزاء البطلان لما يخالفها من اتفاقات أو شروط، لا سيما أنها قد انطوت على تنازل عن المال العام دون اتباع الضوابط التي حددها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان