لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

14 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى

07:01 م الثلاثاء 02 يونيو 2020

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 يونيو، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي".

فيديو قد يعجبك: