لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإداري: شطب "اتحاد الشركات" يلزم ثبوت عجزه عن تحقيق غرضه

05:19 م السبت 02 مايو 2020

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:

أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، أن المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تنص على أن (يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في عدة حالات)، منها انقضاء الشركة المنشا بها الاتحاد، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله، إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشىء من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا الغرض.

جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لدعوى إحدى شركات النقل البري والبحري، وتأييد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، لعدم سداده الاقساط الخاصة بثمن الأسهم الخاصة به.

وثبت للمحكمة، أنه تم انشاء اتحاد العاملين المساهمين بإحدي شركات الاشغال البحرية، بغرض شراء وتملك الاسهم المشتراه من شركة للنقل البحري والبري، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين عام 1998، الا ان الاتحاد عجز عن سداد الأقساط الخاصة بثمن الأسهم، ولم يسدد سوى قسط واحد من الأقساط السنوية، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عشر عاما على عقد الشراء، مما حدا بأعضاء الاتحاد إلى التقدم لمجلس ادارته طالبين عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في حل الاتحاد.

بالفعل تم عقد الجمعية عام 2011 والتي قررت حل اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاشغال البحرية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) بشطب الاتحاد، على أن يعتبر في حالة تصفية بعد الشطب، وقد أعلن هذا القرار على أعضاء الجمعية حيث وافقوا عليه بالاجماع وبأغلبية أكثر من ثلاثة أرباع عدد الأصوات الممثلين فيها.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار المطعون فيه رقم 58 لسنة 2014 بالموافقة على حل وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وشطبه من سجلات الهيئة منذ عام 2011.

ورأت المحكمة أن أسباب الحل قائمة على أسس سليمة، وهى صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بالحل، وثبوت عجزه عن تحقيق الغرض الذي أنشىء من أجله الأمر الذىي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند قانوني يدعمها.

فيديو قد يعجبك: