الفتوى والتشريع: خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة المقرر بالقانون
كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائـب الأول لرئيس مجلس الـدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة المقرر بالقانون رقم (38) لسنة 1967.
وأكدت الجمعية أن خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة يأتي تأسيسا على أنه من المقرر قانونًا أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرًا من الخاضع له، نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، فلا يفرض الرسم إلا بناء على قانون، ويكفي فيه تقرير مبدأ الرسم، وتترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى يحددها القانون.
وأوضحت الجمعية أن الأصل في الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم هو المساواة بين الأفراد وأشخاص القانون العام إذا تحققت في نشاطهم الواقعة المنشئة للضريبة، إلا أنه إذا كان الشخص العام يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وموازنته هي جزء من الموازنة العامة للدولة أو ملحقة بها، فإنه لا يخضع للضرائب والرسوم، وتطبيقا لذلك أخضع قانون النظافة العامة الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1967 شاغلي العقارات المبنية من الوحدات السكنية في المدن من عواصم المحافظات ومن غيرها، وكذلك المحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستغلة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، لأداء رسم شهري وضعت حدوده المادة (8) من قانون النظافة المشار إليه، على أن يحدد مقداره في حدود الفئات التي نصّت عليها المادة المشار إليها بقرار من المحافظ المختص.
وتابعت: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم (109) لسنة 1975 هي منظمات جماهيرية ديمقراطية طبقًا للقانون سالف البيان، وأن القانون قد أعفاها من بعض الضرائب والرسوم لتمكينها من القيام بدورها، ومنها الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية وقصرها على تلك التي تُقرر طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979، ومن ثم فلا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي قررت طبقًا لأحكام قانون النظافة العامة ، باعتبار أن رسم النظافة مخاطب به الكافة، وليس رسمًا ذا طابع محلي، ومن ثم تخضع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة وتلتزم بسداده.
فيديو قد يعجبك: