لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"أستروكس وحشيش وإهمال".. لماذا عاقبت الجنايات عامل مناورة مرتين بقضية "محطة مصر"؟

01:09 م الجمعة 03 أبريل 2020

حادث محطة مصر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

كشفت الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، في حيثيات حكمها بقضية حادث "قطار محطة مصر" أسباب معاقبتها لعامل المناورة محمود حمدي مرتين.

الاتهامات المنسوبة للمتهم:

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها -حصل "مصراوي" على نسخة منها- إن النيابة نسبت للمتهم إحرازًا بقصد التعاطي مخدر الحشيش، وكذلك مخدر الأستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت المحكمة أن المتهم وباقي المتهمين في القضية تسببوا خطأً في مصرع 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، ما نتج عنه تحاشر الجرارين 2305، 2302 وما تبعه من ترجل المتهم الأول من الجرار 2302 دون اتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار ودون تأمينه حال وقوع المحاشرة، ما ترتب عليه إنفلاته حال كونه فاقدًا منفعة إحدى وسائل الأمان به (رجل الميت) نتيجة جريمة العبث موضوع الاتهام المسند للمتهم الأول.

وأشار إلى أنه حال كون إبرة السقوط ليست على الوضع المقرر لها، فاصطدم الجرار المنفلت برصيف رقم (6)، وانفجر داخل محطة القاهرة فحدثت وفاة المجني عليهم.

المحكمة ترد على دفوع المتهم:

ردت المحكمة على الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم التاسع، بانتفاء الخطأ بكل صورة كون المتهم حديث التعيين وفي فترة الاختبار فهو غير سديد ذلك أنه باشر العمل وارتكب أخطاء تتمثل في عدم مراعاة للوائح ومنه الواقعة على اصطحاب الجرار رقم (2302) قيادة المتهم الأول دون وجود مساعد، ولم يقم بإبلاغ عامل المناورة المتهم مسعد رشاد علي، والتنسيق معه بشأن إجراء مناورة بالمخالفة للبند (8) من اللائحة.

أما عن انقطاع رابطة السببية فهو أيضًا غير سديد، إذ لو باشر المتهم أعماله الموكولة له طبقًا للائحة التشغيل، ولم يرتكب الأخطاء آنفة البيان لحال ذلك دون وقوع الحادث، ومن ثم فإن ذلك يؤكد رابطة السببية بين فعله وما أدى إلى نتائج، وعن توافر سبب من أسباب الإباحة ومنه نص المادة (63) من قانون العقوبات، فقد سبق وأن أوضحت المحكمة ألا طاعة لرئيس في مخالفة القانون.

وعن بطلان الاعتراف المعزو إلى المتهم بتحقيقات النيابة بشأن تعاطيه المخدر، فإنه دفع غير سديد، ذلك أن الأوراق قد خلت تمامًا مما يشير إلى توافر إكراه مادي أو معنوي نال من إرادة المتهم، بل إن التقرير الطبي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت بما لا يدع مجالاً لشك تعاطيه المواد المخدرة من حشيش وأستروكس، وقد أقر بذلك إقرارًا صحيحًا منتجًا لأثره، وذلك حال التحقيق معه بالنيابة العامة.

وعن الدفع بمخالفة نص المادتين 85، 86 من قانون الإجراءات الجنائية فهو ظاهر البطلان ذلك أن الخبرة كدليل في الإثبات ينصرف إلى رأي الخبير الذي يثبته في تقريره وسلطة التحقيق ندب الخبير إن كان له مقتضى للفصل في أمر فني وللمحكمة تقدير أراء الخبراء باعتبار أن ذلك من إطلاقاتها، ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية ما دامت اطمأنت إلى ما جاء فيه ولا يجوز مجادلتها، والمحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الطب الشرعي بشأن ما انتهى إليه من تعاطي المتهم للمواد المخدرة، ومن المعلوم أن خبراء الطب الشرعي يحلفون اليمين قبل مزاولة عملهم، فليس من القانون أن يحلفوا اليمين في كل قضية يتعرضون لها لفحص المطلوب منهم فيها.

ولذا قضت المحكمة بمعاقبة المتهم أولا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بشأن تعاطي المخدر، والحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات عن تهمة القتل والإصابة الخطأ للمجني عليهم في القضية.

فيديو قد يعجبك: