إعلان

"القبض في الحال".. ماذا يعني تطبيق قانون الطوارئ على مخالفي قرار حظر الحركة؟

03:15 م الثلاثاء 24 مارس 2020

الدكتور مصطفى مدبولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمود السعيد ومحمد سامي:

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ على المخالفين لقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن بينها حظر حركة التنقل وغلق المحال العامة.

فماذا يعني تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على المخالفين؟

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري إن اعلان رئيس الوزراء حظر الحركة هو استخدام للمادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، وهو من ضمن إجراءات حظر التجول التي يحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذها ضمن قانون الطوارئ خلال فترة سريانها.

وأضاف أن العقوبات للمخالفين ستكون وفقا للمواد التي نص عليها قانون الطوارئ في عدة مواد على العقوبات موضحا أن القانون في المادة الخامسه منه نص (مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين).

كما نصت المادة السادسة أنه يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

يقول محمد رشوان، المحامي بالنقض، إن قرار رئيس الوزراء بحظر التنقل يدخل في فقه "القوة القاهرة" باستخدام حق رئيس الجمهورية أو الحكومة بفرض ما يلزم من تدابير في حالة انتشار الأوبئة (وهي حالة من الدرجة الأولى) لحماية المواطنين.

وأضاف "رشوان" في تصريحات لمصراوي، أنه يتم تغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى الحدود القصوى، موضحًا أن سيصدر قرار مرسوم بقانون بفرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس -قد يصل إلى 5 سنوات- ويتم التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم تخيير المحكمة بإحدى العقوبتين.

وتحال الجرائم المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (جنايات أو جنح) حسب الجريمة المرتكبة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك طعون على أحكام محاكم الطوارئ، بحسب "رشوان".

وتنص المادة 5 من قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وكانت الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ في 20 يناير الماضي ولمدة 3 أشهر، وهي تمنح الرئيس ومن يقوم مقامه في وضع قيود وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

وتمنحه الحكومة أيضًا "تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها".

وتتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر، بحسب المادة 4 من قانون الطوارئ.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان