"الإدارية العليا" تعزل دكتور جامعيًا لاتهامه بسرقة ثلاثة أبحاث ونسبها لنفسه بالدقهلية
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، بعزل دكتور جامعي بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الإنسانية وآدابها بـ"تفهنا الأشراف" بالدقهلية، لتقدمه بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطاالله، وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم، وعرضت بدقة للتفرقة بين الاقتباس المباح من الفكر الإنساني وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفات ابداعهم الشخصي وبحثهم المضني، وأن الانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية والإبداعية يتعارض مع واجبات العالم المسلم في جامعة الأزهر الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم, وأن الملكية الفكرية ينظمها القانون ويحميها القضاء ويذب العدوان عنها فلا يجوز المساس بها إلا بإذن صاحبها.
أضافت أن العدوان على الملكية الفكرية ظاهرة انتشرت وداء عضال استفحل والقضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم وعتل زنيم يتعدى على حرم الأمانة العلمية ويهتك أستارها وإنا لمنتظرون، وأن مصر من أولى الدول التي وافقت على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم وهي من النسيج التشريعي المصري.
وقالت المحكمة إنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته ويناي عن ارتكاب أعمال تنال من هذه الكرامة فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يزري بشرفه أو يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، وأن مفهوم الفعل الذي يزري بشرف عضو هيئة التدريس إنما ينصرف إلى الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.
وأضافت المحكمة أن واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم بأن ينسب هذا العلم إلى أهله, وذلك في أي صورة يُنشر فيها هذا العلم سواء في صورة مرجع أو رسالة علمية لنيل درجة علمية أو بحث أو مقالة علمية في دورية أو مجلة علمية متخصصة تتولى نشرها مؤسسة علمية أو مركز للأبحاث أو نحوها، وبالتالي فإنه يتعين على عضو هيئة التدريس حال الحاجة إلى النقل الحرفي الكامل من مؤلفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في المواضع كلها محل النقل وإلا مثَل ذلك إخلالاً جسيماً بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، بنسبة علم ليس له إليه وسطوٍ على جهد مجتهد أو فكر عالم وسلبه له ونسبته إليه دون إعمال لفكر أو بذل لجهد أو قدح لزند , وهو عمل يتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم في جميع مجالاته وفي شتى دروبه وعلى الأخص في الجامعات.
وذكرت المحكمة أنه يتعين التفرقة بين الاقتباس المباح من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد وبين التعدي المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفاتهم , ففي الحالة الأولى فإن الاقتباس يكون من الفكر الإنساني ومراحل تطوره المتعددة وبيئاته المختلفة وهو فكر شارك في إنتاجه مفكرون مجهولون على مدار مراحل التطور البشرى أو قائع تاريخية واحتضنته بيئات ثقافية واجتماعية مختلفة ساهمت في تهذيبه وتطويره والحفاظ عليه لينهل منه البشر أجمعين, وهو تراث مباح, أما في الحالة الثانية وهو النقل العلمي فإنه يكون نقل لفكر وليد الإبداع الشخصي والبحث المضنى والاستنتاج العقلي وهو ملك لشخص المفكر أو الباحث يصونه الدستور وينظمه القانون ويحميه القضاء ويذب العدوان عنه فلا يجوز المساس به إلا بإذن صاحبه , ولا الاستعانة به إلا بالإشارة إلى مالكه حفظا للحق بإعطاء كل ذي حق حقه وإعلاء للأمانة بصونها وردها إلى صاحبها.
فيديو قد يعجبك: