لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

2 يناير.. الحكم بدعوى عدم دستورية حظر تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية

08:46 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، في جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.

ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 في مادته الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص".

وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقًا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.

ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة في المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه في السنة.

مادة 2 - تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه في المبنى الواحد في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.

مادة 3 - تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه المدة دون المشروع في التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر في تجديد الموافقة لمدة مماثلة.

ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التي صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة في المادة من هذه التكاليف.

وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضي تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة في المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.

ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يومًا من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.

فيديو قد يعجبك: