لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فتوى مجلس الدولة: عقارات الدولة "ذات النفع العام" معفاة من الضرائب

03:51 م الخميس 09 يناير 2020

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى خضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، للضريبة على العقارات المبنية، لكونها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وليس العام.

ورأت الفتوى أن المُشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة مادامت في حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد.

وتبين أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وهي "شركة مساهمة مصرية، وتُعتبر من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة في مفهوم الدولة، ومباني محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة لها تخضع للضريبة العقارية.

ترجع وقائع النزاع، بوورد خطاب من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لطلب الرأي القانوني فى مدى خضوع مبانى محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر- للضريبة العقارية.

ويقوم قسم التشريع بوظيفتين هما إعداد وصياغة التشريعات وتكون الاستعانة بقسم التشريع فى وظيفة إعداد التشريعات جوازية لجهات الإدارة المعنية فلها أن تستعين بقسم التشريع فى إعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بها أو لا تستعين بها.

أما صياغة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح فيختص بها قسم التشريع واختصاصه ملزم للجهات الإدارية المعنية. وقد نصت المادة (63) من قانون مجلس الدولة على انه “على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعــة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات”. ونصت المادة (64) على أنه " تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشاري القسم بندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة".

فيديو قد يعجبك: