نائب رئيس مجلس الدولة بالعراق: التشريعات تبنت وقف تنفيذ الدعاوى الإدارية بشرط الجدية
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
كتب- محمود الشوربجي:
قال المستشار عبداللطيف نايف، نائب رئيس مجلس الدولة بالعراق، إن الكثير من التشريعات بالقانون العراقي تبنت نظام وقف التنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعاوى الإدارية، بشرط أن تكون هناك أسباب جدية.
وأضاف نايف أنه يجوز وقف القرارات الإدارية السلبية، بالرجوع لأحكام المادة السابعة، لسنة 1969، مضيفا أن وقف التنفيذ كان يتم الطعن به أمام محاكم القضاء العادي، بالقانون 106 لسنة 1998 أمام محاكم الأفراد والموظفين بالعراق، قبل منحه لمجلس الدولة.
وأشار إلى أن هناك شروط لوقف التنفيذ، ولا يشترط أن يكون في صحيفة الدعوى، بل يكون في طلب مستقل، كما يكون شرط الاستعجال ترتبط بما يتعذر مداركته، والخطر الذي قد يصيب الأفراد، أو هناك ضرر مادي يهدد الافراد او المؤسسات.
ولفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا، تنظر في وقف القرار الإداري خلال فترة زمنية لا تجاوز 15 يوما.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
فيديو قد يعجبك: