لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"المفوضين" تُوصي بعدم قبول دعوى إلزام الدولة بتوفير3 وجبات لكل مواطن

12:27 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أوصى تقرير قضائي لهيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 43101 لسنة 72ق، المقامة من خالد حافظ المحامي والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، لانتفاء القرار الإداري.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار عمر المنشاوي، بإشراف المستشار محمد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، الى نص المادة (79) من دستور 2014 والتي نصت على ان " لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيفه وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال"

وأوضح التقرير أن مقتضى نص المادة (79) من الدستور والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن التزام الدولة بتوفير الغذاء لمواطنيها هو التزام باتخاذ التدابير اللازمة لديمومة وجود مصادره وتنوعها وتسهيل سبل وصوله وشرائه للمواطنين، فضلا عن التزامها بتحقيق السيادة الغذائية على النحو السالف بيانه، وليس في ذلك ما يعني أنه يقع على عاتق الدولة إطعام مواطنيها، دون سعى من جانبهم، فيقعد الفرد عن العمل وطلب الرزق ويعول على الدولة واجهزتها من في توفير الطعام اليومي له هو اسرته لمجرد انه مواطن يحمل جنسية جمهورية مصر العربية.

وأشار التقرير أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير ثلاث وجبات غذائية لكل من يحمل بطاقة رقم قومي، ومن حيث إنه لا يوجد التزام على الدولة سواء من الدستور او من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير ثلاث وجبات يومية للمواطنين.

واختتم التقرير، فمن ثم ليس ثمة امتناع من الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يتوجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، ولا يشكل مسلكها من ثم قرارا إدارياً سلبياً بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲، لتصبح بذلك الدعوى الماثلة مفتقدة إلى أي قرار إداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء، وهو مما يستوجب التقرير بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري.

فيديو قد يعجبك: