رفض دعوى حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة
كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة بقضية "حظر النقاب"، والتي تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشارع المصري.
وقالت الدعوى، إن النقاب ليس له أصل في الإسلام سواء القرآن أو السنة، ولكنه تعبير عن فكر قادم إلينا من جزيرة العرب، فرضه المجتمع الذكوري، وتم شرعنته وتصديره إلى مصر على أساس أن النقاب واجب ديني علاوة على أنه عفة وفضيلة وعودة إلى العصور الذهبية الأولى للإسلام.
وأشارت الدعوى، إلى أن انتشار النقاب في الآونة الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويعتبر النقاب زي دخيل على مجتمعنا وثقافتنا، مؤكدة أن قيادة المرأة المنتقبة للسيارة يمثل انفصام عجيب بين الإيمان بضرورة محاكاة الماضي وتكفير الحاضر، وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا، علاوة على أن النقاب يمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفي وراءه في نقل المتفجرات والمخدرات، بالإضافة إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمنى واليسرى لقائد السيارة، ما يتسبب في الكثير من الحوادث -وفق الدعوى-.
وتقدم المحامي الهيثم هاشم سعد المتدخل هجوميًا، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب، مؤكدًا أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وكانت أودعت هيئة مفوضي الدولة في فبراير الماضي، تقريرها الخاص في الدعوى والذي أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي بالمصروفات.
فيديو قد يعجبك: