لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الدستورية تؤيد إعفاء "أندية رعاية الشباب" من 75% بفاتورة المياه

12:16 م السبت 06 يوليو 2019

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (د) من المادة 16 بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975.

ويعني الحكم تأييد "دستورية" ما نصت عليه المادة من "إعفاء الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من 75% من مقابل استهلاك المياه على الأقل وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل".

واستندت المحكمة في حكمها على أن الدستور في مادتيه (82، 84) نص على كفالة رعاية الشباب والنشْ وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم.

وأضافت المحكمة أنه مقررًا في قضاء المحكمة أن الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة، باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب في مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية فى إطار السياسة العامة للدولة.

وأوضحت المحكمة أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975 صدر متضمنًا تنظيمًا شاملاً لهذه الهيئات، ومؤكدًا بصريح نص المادة (15) منه أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تعتبر من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام" وأن كلاً منها يتمتع - وبنص القانون - بامتيازات السلطة العامة الواردة بهذا القانون، وذلك تقديرًا منه لأهمية دور هذه الهيئات فى مجال رعاية النشء وتنمية ملكاته وتأهيله للنهوض بمسئولياته، وتحمل تبعاتها في سبيل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها فى أكثر الميادين أهمية.

وأشارت إلى أن ما تضمنه النص على إعفاء الأندية الرياضية من 75% من مقابل استهلاك المياه على الأقل، يستهدف عدم اقتطاع جزء من الموارد المالية للأندية الرياضية، كي تسدد مقابل استهلاك المياه، وبقائها مخصصة لمزاولة أنشطتها المتصلة بالمصلحة العامة.

وأكدت المحكمة أن النص لا يخالف نصوص المواد (27، 32، 33، 34، 35، 40) من الدستور.

فيديو قد يعجبك: