لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الإداري" يؤيد استمرار انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة

05:29 م الأحد 09 يونيو 2019

مجلس الدولة

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية –في الدعوى رقم 46606 لسنة 73ق المقامة من عبدالله نصر محمد علي غراب وآخرين ، بشأن طلب وقف تنفيذ والغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 351 لسنة 2019 بالدعوة لإجراء إنتخابات الغرفة التجارية بالجيزة المقرر إجراؤها يوم السبت 15يونيو 2019 بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف حلمي أبوالخير وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وحامد محمود المورالي ونوح حسين أبوحسين وأحمد جلال زكي ومحمد حمدي غيث ، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص قانون الغرفة التجارية ولائحته التنفيذية، أن القرار المطعون فيه الصادر بدعوه الناخبين المدرجة أسماؤهم بجداول انتخابات الغرف التجارية لعام 2018 لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية ينصرف مباشرة وبدون تأويل إلى النصف الثاني من مجلس إدارة الغرفة، الذي يتم إختياره عن طريق الانتخاب السري العام من قبل جمعية الناخبين، ولا يمكن بأي حال أن ينصرف إلى كامل أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية –كما ذهب المدعون في عريضة دعواهم -، وإلا كان مخالفا مخالفة صارخة لإحكام القانون.

وتابعت المحكمة، أن المشرع لم يقيد الوزير بضرورة التقرير صراحة في القرار المطعون فيه بأن الانتخابات تتم على نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بطريق الانتخاب السري العام ، لأنه أمر معلوم بالضرورة ولا جدال فيه في ظل صراحة نص المادة الرابعة من القانون سالف البيان.

وأضافت المحكمة، أن جدول الانتخاب الدائم بالغرفة التجارية بالجيزة تم تنقيته وفقا للظاهر من الاوراق خلال المواعيد القانونية المقررة لذلك، وإنه كان يتعين على المدعين أن يبادروا لإصلاح ما شاب جداول الناخبين من مخالفات لتنقيتها – أن وجدت - وذلك خلال المواعيد المقررة قانونا أمام اللجان المختصة دون أن يتربصوا بقرار دعوة الناخبين لإجراء العملية الانتخابية ثم يثيروا أمور تشكك في صحة الجداول الانتخابية.

واستكملت المحكمة، وأنه البادي من ظاهر الأوراق المقدمة من قبل الغرفة التجارية والجهة الإدارية أن جدول الناخبين بالغرفة التجارية بالجيزة قد تم تنقيته في المواعيد المقررة قانونا ، وتم عرضه على التجار خلال المواعيد المقررة قانونا، وفي الأماكن المحددة لذلك ليبدوا ما يعن لهم من ملاحظات على هذه الجدول خلال المواعيد المقررة قانونا ، وهو ما لم يحدث من قبل المدعين، فضلا عن ذلك فإنه وإعمالا لنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون فقد تم تقسيم الدائرة الانتخابية بالغرفة التجارية بالجيزة على عدد (6) لجان انتخابية موزعة على ثلاثة مقار انتخابية قد روعي فيها – وفقا للبادي من ظاهر الأوراق- قربها من المناطق الانتخابية للناخبين ، وذلك حتى يتمكن كل ناخب من الإدلاء بصوته بسهولة ويسر بما يتفق وحسن سير العملية الانتخابية ، سيما وأن محافظة الجيزة من المحافظات شاسعة المساحة ومترامية الإطراف ، وبالتالي فإن الهدف من هذا التقسيم - بحسب الظاهر من الأوراق – هو التيسير على ذوي الشأن من جمعية الناخبين بالغرفة التجارية بالجيزة ، وتشجيعا لهم على ممارسة حقهم في انتخاب من يمثلهم في الغرفة ، وإذ ثبت للمحكمة من خلال ظاهر الأوراق عدم صحة ما أورده المدعون في عريضة دعواهم .

كما خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد بأن هناك أخطاء جسيمة قد شابت جدول الناخبين بالغرفة التجارية بالجيزة، ومن ثم وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 351لسنة 2019 - من قبل وزير التجارة والصناعة – بدعوة الناخبين المدرجة أسمائهم بجدول الغرفة التجارية بالجيزة لعام 2018 لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة المحدد له يوم السبت الموافق 15 يونيه 2019، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق قد جاء متفقا وصحيح القانون، وقائم على السبب المبرر له، ويغدو غير مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان