لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قد تصل لـ"الإعدام".. تعرف على عقوبة التعاطي والاتجار في المخدرات

03:43 م الثلاثاء 04 يونيو 2019

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:
يلجأ بعض الشباب لاستقبال الأعياد بتعاطي المواد المخدرة أثناء قضاء ليلة العيد (الوقفة) دون الانتباه إلى أن حيازة وتعاطي والاتجار في تلك المواد قد تضعهم تحت طائلة القانون.
في حالة القبض على أحد الأشخاص بتهمة تعاطي المواد المخدرة أو حيازتها أو الاتجار بها يحال إلى محكمة الجنايات وليس الجنح. ويمكنك التعرف على عقوبة التعاطي والاتجار والجلب في التقرير التالي.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة:

يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة إلى مثلها (الضعف) إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه، وذلك وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
لكن وفقًا للمادة 37 من القانون، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3 : 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب "الحشيش" - الخشخاش "الأفيون").

عقوبة الاتجار:
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.

عقوبة جلب وتصدير المخدرات:

تنص المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لـ:
1 - كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
2 - كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان