لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

في شم النسيم.. كيف يعاقب القانون بائع "الفسيخ الفاسد"؟

11:36 ص الإثنين 29 أبريل 2019

صورة ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد أبوالنجا:

عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد، أقرها قانون "قمع الغش والتدليس"، لمحاربة قيام بعض التجَّار بحيازة وطرح الأغذية الفاسدة للبيع، سعيا وراء المكسب السريع.

ومع حلول، عيد الربيع (شم النسيم) اليوم الإثنين، تزايدت تخوفات البعض من تناول "الفسيخ" الذي يعد وجبة مقدسة وأحد أهم مظاهر الاحتفالات بأعياد الربيع، خشية أن يكون فاسدا ومضرا بالصحة.

وأعلنت عدد من مديريات الصحة برفقة مباحث التموين عن ضبط أطنان من "الفسيخ الفاسد: أبرزها محافظة الشرقية التي تم ضبط أكثر من 126 طن أسماك مجمدة وأسماك مملحة ومدخنة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وشدد قانون "قمع الغش والتدليس" رقم 281 لسنة 1994 في مواده; عقوبة حيازة الأغذية الفاسدة بكل أنواعها والإتجار بها.. ويرصد "مصراوي" عقوبة حيازة "الفسيخ الفاسد" والإتجار به.

نصت المادة (2) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتجاوز 30 ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة في الحالات الآتية:

-كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

-كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

-وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ونصت المادة (4) على أنه إذا تسببت إحدى الجرائم السالف ذكرها في إصابة شخص بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 25 ألف جنيه ولاتجاوز 40 ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

فيديو قد يعجبك: