لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أقصاها الحبس سنة.. النيابة العامة توصي بتطبيق عقوبات "قانون الأسلحة" الجديد

08:47 م الأربعاء 20 مارس 2019

الأسلحة البيضاء

كتب- طارق سمير:

أصدرت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، مذكرة بشأن تشديد العقوبات على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير ترخيص، والإتجار فيها، أو استيرادها، أو تصنيعها، بعد أن صَدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر في المادتين "25 مكرر"، و"28\فقرة أولى".

وأوصت النيابة العامة في كتابها الدوري رقم (2) لسنة 2019 - حصل "مصراوي" على نسخة منه- أعضائها على ضرورة العمل بنص القانون الجديد الذي شَدد عقوبة حيازة واتجار الأسلحة البيضاء بغير ترخيص حتى الحبس سنة وغرامة تصل لـ50 آلاف جنيه كحد أقصى، بعد أن كانت عقوبتها شهرين و500 جنيه غرامة كحد أقصى.

ونصت المادة "25 مكرر" المعُدلة بموافقة من مجلس النواب: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبنية بالجدول رقم 1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أمكان التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وكانت المادة سالفة الذكر قديمًا تنص على :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

أما تعديل المادة "28/ فقرة أولى" نص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1"، بعدما كان نصه السابق "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه, كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص, الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1".

وحسب القانون رقم 394 لسنة 1954، الأسلحة المُدرجة في الجدول رقم 1 هي؛ السيوف (عدا سيوف المبارزة)، السونكات، الخنجر، الأقواس والسهام، "المطاوي"، والسواطير، والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني.

ومُدرج أيضًا أسلحة؛ البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصي الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الملكمة الحديد (البونية)، أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء، القيود الحديدية، والصديري والخوذة، الواقيتان من الرصاص.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان