إعلان

الإداري يرفض دعوى إلزام المحامي بتقديم صحيفته الجنائية للنقابة

03:34 م الخميس 03 يناير 2019

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة،رفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون، لإنتفاء القرار الإدارى.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.

 

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان