عدم قبول دعوى عدم دستورية "الضريبة على السلع المستوردة"
كتب - محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
وتنص المادة على أن الضريبة تستحق بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فى شأنها وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك.
كما تطبق عليها المادة 19 من لائحته التنفيذية والتي تنص على "أنه يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".
فيديو قد يعجبك: