لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

من التجمهر إلى التموين.. الحكومة تعلن الجرائم التي تنظرها "محاكم الطوارئ"

06:32 م الخميس 05 يوليو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، رقم 1196 لسنة 2018 بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن "تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقًا للقانون 162 لسنة 1958، الجرائم المنشور إليها وهي كالتالي:
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني، والثاني مكرر وهي (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج).
- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات.
- الجرائم في المواد من 174 إلى 179 بقانون العقوبات وهي (جرائم قلب نظام الحكم والتحريض على المبادئ الأساسية للدولة).
- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها بالباب الثالثة من الكتاب الثالث بقانون العقوبات.
- الجرائم في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
- الجرائم في المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
- الجرائم في قانون 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريم المنشآت.
- الجرائم في القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام القرار على الدعاوى التي لم تحال إلى المحاكم.
وبحسب المادة الثالثة، فيُعمل بالقرار من الواحدة صباح السبت 14 يوليو الجاري وحتى انتهاء مدّ حالة الطوارئ المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018.
يذكر أن القرار صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 يوليو الجاري.

فيديو قد يعجبك: