12 أغسطس.. نظر دعوتين بعدم دستورية مادتين بقانون إيجارات الأماكن
كتب – محمود السعيد:
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 أغسطس المقبل، لنظر دعودعوتين تطالبان بعدم دستورية نص المادتين 9 و18 من قانون إيجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981.
وأقام مجدي مصطفى قرني دعواه التي حملت رقم 52 لسنة 40 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون الإيجارات، وذلك يخص حرية الإرادة التعاقدية لطرفي العقد بشأن مدة التعاقد.
وطالب مبروك عبد العاطي في دعواه رقم 293 لسنة 52 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 9 من قانون الإيجارات.
وتنص المادة على "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه الآتي:
1 - إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها.
2 - إذا لم تفِ هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: (أ) بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس 1996 تكون بواقع الثلث على الملاك و الثلثين على شاغلي المبنى. (ب) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 من سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. (ج ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى .
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين و تحديد نصيب كل شاغل، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية.
فيديو قد يعجبك: