لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"سبَّت الدين لزملائها".. فصل مدير عام بمصلحة الضرائب بمصر القديمة

04:45 م الخميس 12 يوليو 2018

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة اليوم الخميس، في الدعوى رقم 46 لسنة 60 قضائية المقامة من النيابة الادارية ضد "ن. أ". مدير عام المعلومات بمأمورية مصر القديمة بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة.

وذكرت النيابة الادارية في تقرير اتهام المذكورة، أنها خلال الفترة من أكتوبر 2016، وحتى مارس 2017، بدائرة عملها بضرائب المنيل وضرائب مصر القديمة وبوصفها السابق، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكت مسلكاً لا يتفق واحترام الوظيفة، وذلك بأنها

1- تعدت باللفظ على المأمورية والمصلحة بسب الدين على مرأى ومسمع من العاملين ومقر العمل وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.

2- تعدت بما من شأن وملائها في العمل

3- قامت بالشطب على عبارة التوقيع بالعلم المؤشر بها على خطاب مسجل لإعلانها بإحالتها للمحكمة التأديبية

4- تغيبت عن العمل يوم 3 اكتوبر 2016 دون إذن

كما ثبت في حق المحالة يقينا بتحقيقات النيابة الإدارية أن "م.م"، مـأمور حجز بمأمورية ضرائب مصر القديمة شهدت بأنها سمعت المتهمة تتحدث مع جمال الأياتي بصوت مرتفع جداً وقامت "بسب الدين له"، كما شهد محمد الأياتي، موظف بمأمورية الضرائب بمصر القديمة بالدرجة الثالثة، أنه تحدث مع المحالة في شهر مارس 2017، في موضوع الغرفة المخصصة لها وأنها قامت "بسب الدين له وللمأمورية ورئيسها".

كما شهدت" ه.ع"، مدخل بيانات بمأمورية ضرائب مصر القديمة بالدرجة الثالثة، أنه خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2017، أثناء نزولها على سلم المأمورية كانت المحالة متواجدة بمدخل الدور الرابع وفوجئت بها تهينها ببعض العبارات ثم انصرفت، وشهدت "ف.ح" موظفة بشئون العاملين بمامورية ضرائب مصر القديمة بالدرجة الرابع أنه في تاريخ 5 مارس 2017 عقب توجهها للمحالة بتوقيع إذن انصراف، أشارت لها بأصبعها للتقليل من شأنها.

وأضافت المحكمة أن المحالة ثبت بحقها مخالفات يتنافى مع موقعها الوظيفي وعمرها وهو ما يوجب عليها أن تكون مثالا وقدوة للعاملين معها وتحت رئاستها، وأن ترتقي في أسلوبها وألفاظها في التعامل معهم، وألا تنحدر إلى هذا المستوى المتدني والذي ينبئ في ذاته اعوجاج في مسلكها الوظيفي، وفظاظة في الطبع، حيث سبق تكرار حدوث هذه المخالفات من جانبها، وسبق مجازاتها عن ذلك بالقرار رقم 199 لسنة 2011، المعدل بالقرار رقم 2613 لسنة 2011، لقيامها بسب وإهانة زميلها وضربه بالحذاء، الأمر الذي قدرت معه المحكمة العقوبة الواجب إلزامها على المخالفة بالفصل من الخدمة، ردعا لها ولغيرها، حفاظا على كرامة الوظيفة العامة وهيبتها واحترامها.

ومن حيث أن الوقائع الثابتة في حق المحالة على النحو السالف، تعد مخالفات إدارية وخروجاً منها على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتها وظهورا منها بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وهو الأمر المؤثم قانونا، طبقاً للبندين 3، 4، من الفقرة الثانية من المادة 76، والبند 1 من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بقانون رقم 47 لسنة 78 والفقرة الأولى من المادة 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وارتأت النيابة الإدارية أن المذكورة قد ارتكبت المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي بموجب القانون رقم 18 لسنة 2015، القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية للمواد (54، 55، 56، 57).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان