لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"النقض" في إعادة محاكمة "محامين مطاي": الدفاع قصَّر واكتفى بالاعتذار فقط

10:08 م الأربعاء 11 يوليو 2018

محكمة النقض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

أودعت محكمة النقض (دائرة الأربعاء هـ)، برئاسة المستشار هاني مصطفى كمال، حيثيات حكمها الصادر، 27 ديسمبر 2017، بقبول الطعن المُقدم على حكم محكمة جنايات المنيا، بسجن 7 محامين من مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء، مع إخلاء سبيلهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه: "المحامي الحاضر مع الطاعنين اقتصر في مرافعته على تقديم الاعتذار للهيئة القضائية بجميع أعضائها، وأن أسرة القضاء والمحامين أسرة واحدة ورسالتهم هي تحقيق العدالة مختتماً حديثه بأنه يكتفى بذلك دون إبداء ثمة دفاع أو دفوع في موضوع الدعوى".

وأضافت المحكمة: "كانت المادة 54 من الدستور لسنة 2014 الوارد ذكرها في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، قد نصت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس إلا بحضور محام موكل أو منتدب، مما يترتب عليه أن يكون من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون لن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلي، تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطرة، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان، إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها، وليعاون المتهم معاونة إيجابية، بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه".

وأشارت المحكمة إلى أنه حرصًا من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري، فرض عقوبة الغرامة من المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، على كل محام منتدبًا كان أم موكلًا من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع، أو يعين من يقوم مقامة للدفاع عن المتهم، فضلًا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال.

وتابعت أن ما أبداه المحامي الحاضر مع المتهمين من دفاع على السياق المتقدم , لا يتحقق به الغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة، حتى يتاح للمحكوم عليهم فرصة الدفاع عن نفسهم دفاعاً كاملاً حقيقياً، لا مبتورًا ولا شكليا أمام سلطة القضاء.

يذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، وآخرين، ترافعوا عن المحامين خلال نظر جلسات محاكمتهم، لتقضي محكمة جنايات المنيا بالأخير بتخفيف حبسهم من السجن المؤبد إلى 5 سنوات، فيما اكتفت هيئة الدفاع عن المحاميين بتقديم الاعتذار للهيئات القضائية، وتقديم مذكرة بالتصالح مع القاضي مقيم الدعوى.

كانت محكمة جنايات المنيا، قضت في 9 أغسطس 2015، بمعاقبة 8 محامين غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة محام آخر حضوريا بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 13 محاميا آخرين، وذلك في قضية الاعتداء على محكمة جنح مطاي بمحافظة المنيا وتعطيل العمل بها واستعمال القوة والعنف مع القاضي أحمد فتحي جنيدي القاضي بالمحكمة وسبه وقذفه وإهانته.

وخفّفت محكمة جنايات المنيا، في 12 مارس الماضي، الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، 7 منهم حضورياً، ومتهم غيابياً، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، بعدما أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك، خلال نظر الاستشكال على حكم حبسهم الصادر بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مُقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

فيديو قد يعجبك: