بعد حكم الإدارية العليا.. هل سيعود ضباط الشرطة الملتحون إلى عملهم؟
كتب- محمود الشوربجي:
أثار إطلاق ضباط وعناصر الشرطة لحاهم جدلاً واسعاً في الشارع المصري خاصة منذ تزايد أعدادهم في 2012- إبان حكم الإخوان- لكن أحكام القضاء حسمت الجدل مرارًا وتكرارًا، بين هيئة الشرطة وهؤلاء الضباط؛ سواء من خلال إصدار أحكام بإحالة بعض الضباط للاحتياط أو إلغاء قرار عزلهم من وظيفتهم.
وفي حكم صادر، اليوم الأحد، مرتبط بالجدل المتصاعد حول أحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم قضت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة الداخلية رقم 57 لسنة 2014 بعزل عقيد شرطة من وظيفته، بسبب إطلاقه اللحية.
ويأتي الحكم رغم صدور حكم سابق في 2014؛ برفض الطعن المقام من الضابط محمد القزاز على قرار وزير الداخلية، بوقفه عن العمل لإطلاق لحيته.
قانون الشرطة
يقول المحامي طارق نجيدة إن قانون الشرطة واللوائح المنظمة لسلوك ومظهر عناصر وضباط الشرطة ألزمهم بالنظام الشرطي باعتباره أمرا واجبا على كل من ينتمي لهذه المؤسسات.
وأضاف نجيدة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدولة تمنع أن يظهر رجال الشرطة بلحية أو بشعر طويل، وذلك حفاظاً على النسق العام لأفراد الداخلية، وبالتالي فإن مخالفة هذه القواعد قد تؤدي إلى الفصل وإنهاء الخدمة، موضحاً أن عودة الضباط الملحتين لعملهم يكون مرهوناً بالظهور، بما يتماشى، ويتناسق مع باقي أفراد قوات الشرطة.
وأشار إلى أن جميع من تقدم لكلية الشرطة ليصبح ضابطاً يكون على دراية بالقواعد الانضباطية واللوائح الخاصة بوزارة الداخلية، وهو ما يجبر الجميع على الالتزام بهذه الضوابط، لافتاً إلى أنه من حق وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات تأديبية ضد كل من يخالف القواعد الانضباطية، لأن إطلاق اللحية للضباط يخالف النسق العام والمظهر العام لأفراد الشرطة بالدولة.
وأوضح نجيدة أن عودة الضباط المفصولين والمحالين للاحتياط إلى عملهم الطبيعي بلحية أمر مقطوع به، باعتبار أن ذلك يحتاج إلى تعديل اللوائح الداخلية بقانون الشرطة.
وأضاف المحامي طارق نجيدة أن ظهور الضباط الملتحين بدأ بقوة في 2012 مع نجاح الإخوان في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما تلاه زيادة في أعدادهم، لكن عقب ثورة 30 يونيو تم إلزامهم بالعودة إلى مظهرهم القانوني دون لحية.
عودة ضابط ملتحي لعمله
في حكم قضائي جديد، أصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، حكماً نهائياً، ألغت بموجبه قرار مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة الداخلية رقم 57 لسنة 2014 بعزل عقيد شرطة من وظيفته، بسبب إطلاقه اللحية.
وألزمت المحكمة الوزارة بإعادة الضابط المفصول إلى الخِدمة الفعلية العاملة بهيئة الشُّرطة بذات أقدميته السابقة مثلما كان بين أقرانه، وقضت بمجازاته بخصم أجر 15 يوماً من راتبه.
أسباب العودة للعمل
أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أنه ثبت من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى طواعية الانخراط في العمل بمرفق الشرطة، وأقسم قبل مباشرة أعمال وظيفته باحترام الدستور والقانون، ومارس أعماله كضابط شرطة لسنوات طوال، ملتزماً بضوابط هذا المرفق ذي الطبيعة الخاصة، والتي من بينها الالتزام بزي خاص ومظهر لائق يحكمه القانون والقرارات والتعليمات الانضباطية، ومن ثم فكان يجب عليه استكمال أعمال وظيفته بموجب القانون والتعليمات، لكنه أعفى لحيته اعتقاداً منه بمخالفة قصها لأحكام الدين الإسلامي الحنيف، رغم كونها من الأمور المُختلف فيها.
وتابعت المحكمة: "ومن ثم يكون الطاعن قد خالف بذلك القانون والتعليمات الانضباطية داخل مرفق الشرطة، وأصر على المضي في نهجه مفضلاً الاستمرار في الجدل في القضايا الفقهية الخلافية، دون أن يستقيل أو يلتمس عملاً آخراً، فإنه يكون مرتكباً ذنباً إدارياً مسلكياً لا يجب التهاون في شأنه، باعتباره يمتنع عن الخضوع لقواعد النظام مع الالتزام به".
واستطردت المحكمة: "غير أن قرار عزل الطاعن من وظيفته قد شابه الغلو وعدم التناسب، وما يعتبر معه هذا الجزاء بمثابة الإعدام الوظيفي للطاعن، وكان يتعين على مجلس التأديب بوزارة الداخلية الملاءمة بين الذنب الإداري الذي اقترفه الطاعن وبين الجزاء المناسب له".
رفض طعن وقف ضابط ملتحٍ في 2014
وفي 2014؛ قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من الضابط محمد القزاز على قرار وزير الداخلية، بوقفه عن العمل لإطلاق لحيته، بدعوى البطلان شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
كانت محكمة القضاء الإداري بطنطا قضت بقبول الدعوى المقامة من المقدم محمد القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية المحال إلى الاحتياط منذ مارس الماضي، بقرار من وزير الداخلية بسبب إطلاق لحيته بإعادته للعمل.
وكان "القزاز" أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة، تضرر فيها من قرار إحالته إلى الاحتياط، مشيراً إلى أن إطلاق اللحية "حرية شخصية"، وأكد مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية آنذاك، أن قرار المحكمة واجب التنفيذ، بشرط التزام الضابط باللوائح وحلق لحيته.
فيديو قد يعجبك: