الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى بشأن "ردّ الشهود" في قانون الإثبات
كتب - محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 82 من قانون الإثبات.
وتنص المادة 82 من قانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو قريبًا أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو لحداثة أو مرض أو لأي سبب آخر".
واختصمت الدعوى رقم 46 لسنة 34 دستورية المقامة من حسين توفيق حسين وآخرين، رئيس الجمهورية وآخرين.
فيديو قد يعجبك: