إعلان

أبرزها "الإيجار والمرور".. 7 قوانين تنتظر حكم الدستورية السبت

09:05 م الجمعة 01 يونيو 2018

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غداً السبت، أحكامًا بشأن دستورية عددا من القوانين التي تهم المواطنين، وعلى رأسها قانوني "الإيجار والمرور".. ويرصد "مصراوي" أبرز تلك الدعاوى في التقرير التالي.

1 – قانون الإيجار

تُصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين (18و59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 18 على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار..".

وتنص المادة 59 على أنه "يحق لذوي الشأن الطعن على قرار لجان حصر العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط أمام المحكمة الابتدائية".

2 – قانون الجمعيات الأهلية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، حكمها في الطعن على عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بشأن سلطة الوزير في حل الجمعيات الأهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

3 – قرار "تأمين الحدود الشرقية"

المحكمة الدستورية تصدر غداً السبت حكمها في الطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.

ونص القرار الصادر من رئيس الجمهورية سنة 1995 على حظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح حتى طابا بعمق 1501 متراً، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر.

4 – قانون المرور

تصدر المحكمة الدستورية غدا السبت حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور.

وتنص المادة 74 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1 – استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .

2 – وقوف المركبة ليلًا بالطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

3 – قيادة المركبة ليلًا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة

4 – سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة .

5 – عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق العام المعد للسير في الاتجاهين .

6 – مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون .

7 – عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .

9 – استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

أمَّا المادة 74 مكرر فتنص على ""مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1– عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق.

2– عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

3– استخدام التليفون يدويًا أثنــاء القيادة .

4– عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .

- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال، أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.

– عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.

– عدم تزويد السيارة بحقيبة الإسعافات الأولية .

- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها، أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

5 – عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تفصل المحكمة الدستورية غدا السبت في دستورية الفقرة الأولى من المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، بشأن عقوبة التعدي على أملاك الدولة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 372 عقوبات على "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس (من يوم إلى 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".

6 – قانون الإثبات

تفصل المحكمة الدستورية، غداً السبت، في دعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 82 من قانون الإثبات.

وتنص المادة 82 من قانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو قريبًا أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو لحداثة أو مرض أو لأي سبب آخر".

7 – قرار "ترقيات الموظفين"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، حكمها في الطعن على دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما تحتويه، والواردة للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.

خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان