إعلان

الإدارية العليا: لا نختص بوقف أحكام القضاء العادي وكل جهة تختص بوقف أحكامها

12:35 م الثلاثاء 06 مارس 2018

المحكمة الإدارية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا، قضى بالاستمرار في تنفيذ حكم صادر من القضاء المدني على قطعة أرض، وقضت مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستوري استن نهجاً جديداً لم يكن قائماً في الدساتير السابقة قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت واحدة منها على أخراها وكان حرص المشرع الدستوري على تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة في المادة 190والقضاء الدستوري فى المادة 192 كل بنظر اشكالات تنفيذ أحكامه في الوقت الذي نظم قانون المرافعات اشكالات التنفيذ في أحكام القضاء العادي أمام محاكمه، باعتبار أن وقف تنفيذ الأحكام يتولاها قاضى الموضوع ذاته، فتلك المنازعات يثيرها كل ذي مصلحة فى تنفيذ حكم صادر من إحدى جهات القضاء لم يبدأ تنفيذه بعد، أو بدأ ولم ينته ,وترفع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه بغية الحصول على حماية وقتية تتمثل في وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً، لحين الفصل في موضوع المنازعة التي أُسس عليها الإشكال الوقتي، وهو ليس تعييباً فى الحكم .

وأضافت المحكمة أن اَية ما تقدم من نهج أن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادي يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، ويخضع نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الدستوري للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات، فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الدستورية، والقول بغير ذلك في خلط لنظام وقف تنفيذ الأحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدي إلى الاضرار بحسن سير العدالة، وصفوة القول أن كل جهة قضائية تختص بنظر تنفيذ الأحكام الصادرة منها القضاء سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها، وهوما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضي في الحصول على الترضية القضائية التي لا يتحقق أثرها، إلا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقاً لغاية وصول الحقوق لأربابها.

وأوضحت المحكمة أن خصومة الحكم تستقل عن خصومة التنفيذ وتختلف عنها، فخصومة الحكم تنتهى بصدور هذا الحكم، أما خصومة التنفيذ فإن إشكالات التنفيذ تعد إحدى مظاهرها، فالاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة ما تتبع جهة قضائية معينة يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بذات الجهة، تأسيساً على أن منازعة التنفيذ في الحكم متفرعة من أصل المنازعة ذاتها التي فصلت فيها، وبحسبان قاضى الأصل هو قاضي الفرع، وبهذه الصفة لا تخرج عن قاضيها الطبيعي، وأضحى ذلك من النظام العام القضائي الذى حدد تخوم ولايته المشرع الدستوري الذى أنشأ السلطة القضائية بجميع محاكمها وأنشأ المحكمة الدستورية ذاتها .

واختتمت المحكمة بأن المطعون ضده صادر لصالحه حكم من محكمة السنطة الجزئية فى الدعوى رقم 605 لسنة 2002 بتثبيت ملكيته للأرض المبينة الحدود والمعالم والمساحة بتقرير الخبير، و أن طلبات المطعون ضده تنحصر في الاستمرار في تنفيذ حكم مدنى وتكييف حكم القضاء الإداري بأن المنازعة قرار سلبيا لامتناع عن تنفيذ حكم القضاء المدني هو تكييف معدوم لتجاوزه حدود الولاية القضائية المرسومة لقضاء مجلس الدولة بنظر إشكالات تنفيذ أحكامه لا أحكام غيره من جهة أخرى، إذ تنحسر سلطة محكمة الموضوع في مسألة تكييف الطلبات إذا كانت تخرج عن قواعد الاختصاص الولائي بنظر المنازعة أياً كانت الاعتبارات التي ترتكن إليها بحسبان أن النظام القضائي في توزيع ولاية القضاء العادي والإداري والدستوري من النظام العام الذى لا يجوز مخالفته تحقيقاً، لحسن سير العدالة وعدم إيذائها من غير قاضيها الطبيعي.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان