لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حكم نهائي بإلغاء تغريم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون جنيه بقضية "قطع الاتصالات"

01:13 م السبت 24 مارس 2018

محمد حسنى مبارك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكماً نهائياً وباتا، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري فيما تضمنه من تغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، (متضامنين فيما بينهم) مبلغ 540 مليون جنيه لصالح الدولة، على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الأنترنت إبان ثورة يناير 2011 .

وكان مبارك ونظيف والعادلي قد تقدموا بطعون على حكم القضاء الإداري، وطالبوا فيها بإلغاء حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) - برئاسة المستشار حمدي ياسين - قد سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.

وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري في ضوء ما اعتبره التقرير "أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا"، موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات".

وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والانترنت – تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، ألا وهو (هيئة قضايا الدولة).

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.

فيديو قد يعجبك: