لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حيثيات إلزام محافظ القاهرة بتعويض مليون جنيه لأسرة سلب منها عقار

11:19 ص الأربعاء 28 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:
أودعت دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها بإلزام محافظ القاهرة بدفع مبلغ مليون جنيه، على سبيل التعويض لأسرة سلب منها عقار بمنطقة الفجالة للمنفعة العامة.

واختصمت الدعوى المرفوعة من ورثة محمد حسن الجمل، وحرية حسن عبد الهادي، وهو كل من: "سن محمد حسن، أماني محمد، سحر محمد"، محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للإسكان والمرافق وإدارة نزع الملكية.

وقالت المحكمة أنه عقب مطالعة الأوراق تبين مطالبة المدعين بتثبيت ملكيتهم لحصة قدرها 18 س و9 ط، في عقار التداعي بوضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا سابقة على قرار نزع الملكية، وندب خبير بوزارة العدل للانتقال إلى أرض التداعي لمعاينتها وتقدير قيمتها وقت نزع الملكية حتى إذا ما أودع الخبير تقريره، حكمت المحكمة بإلزام المعلن إليه بسداد المبلغ المقدر.

وتبين أنه صدر قرار نزع الملكية رقم 296 لسنة 2001 للعقار بشارع كامل صدقي بالفجالة المملوك للمدعين ومساحته 172 متر، وتم تقدير تعويض 1000 جنيه للمتر، وكانت ملكية المدعين لحصة قدرها 6 س، و14 ط بموجب عقود مسجلة أما الحصة الباقية 18 س و9 ط بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت قيمة التعويض المقدرة لا تتناسب مع الواقع مما حدا بهم إقامة دعواهم.

وقالت المحكمة أن المدعين طالبوا أن يؤدي المعلن إليه مقابل عدم الانتفاع بالأرض –الريع-، من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى صيرورة الحكم نهائيا، وعقب ندب خبير من وزارة العدل أوصى تقريره إلى أنه تم صرف تعويض للمدعين مبلغ 1000 جنيه للمتر ، وأن التعويض العادل مبلغ 10 ألاف جنيهًا للمتر ، ومن ثم تقدر قيمة التعويض عن المساحة المسجلة بمبلغ مليون وواحد وعشرون ألف جنيه، وأما عن طلب مقابل عدم الارتفاع فان العقار كان أرض فضاء لا تدر ريع.

وأضافت المحكمة أنه متى كان ذلك من شروط توافر الصفة في الدعوى أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع وكذلك المدعي عليه أن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي علي الحق المدعي به فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة وكان الثابت للمحكمة أن الطلب الأول في الدعوى المطروح فوق بساط البحث قد أنصب على طلب تثبيت الملكية على حصة من عقار التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان وضع اليد الطويل كان يجب أن يكون في مواجهة ملاك هذه الحصة بحيث يتحدى واضع اليد ملكية الغير في مواجهتهم وظهوره أمامهم بمظهر المالك، دون اعتراض منهم طوال الخمسة عشر سنة وهو ما يكون كعهد الخصم الحقيقي لواضع اليد هو مالك الحصة المطلوب كسب ملكيتها دون غيره.

وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بالأوراق أن هذه الحصة مكلفة بأسماء لشخصين غير ممثلين بالدعوى الماثلة حال كونهم الخصوم الحقيقين الواجب اختصامهم، إن كانا هما المالكين حتى تاريخ صدور الحكم الماثل ولا يكون للمدعي عليه بصفته دورا في هذا الطلب اللهم ألا الخصم مواجهة فقط وهو ما يكون معه هذا الطلب قد أقيم على غير ذي صفة وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيث أنه وعن الطلب الثاني في الدعوى وهو تقدير قيمة التعويض العادل فإن المحكمة تقدم لقضائها بما قررته المادة 802 من القانون المدني من أن: لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

واستندت المحكمة على ما قررته المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من أن : لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهلا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.
وتطمئن المحكمة لتقرير الخبير الذي وضع وحدد قيمة التعويض، فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب الأول اخاص بإثبات ملكية المدعين في الجزء الواضعين عليه يدهم، وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي مبلغ مليون وواحد وعشرون ألف جنيه تعويضا عن نزع الملكية.

فيديو قد يعجبك: