الإدارية لرئاسة الجمهورية تقضي بحواز إنهاء خدمة الموظفين المتهمين بجرائم النصب
كتب-محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، حكمًا قضائيًا باعتبار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنحة نصب، لا ينفي ارتكاب الموظف لواقعة النصب المشينة، والتي تعد خروجًا جسيمًا وإخلالًا بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافرها به أثناء التعيين، ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية إذ ينبغي على الموظف البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب، ويجب إنهاء خدمته إلا إذا كان مع وقف التنفيذ فيرجع للجهة الإدارية التصرف.
وجاء بحيثيات الحكم في الدعوى رقم ١٢٥٢ لسنة ٦٤ ق، أن العامل الذي يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة يجب إنهاء خدمته؛ كأثر من آثار الحكم الجنائي إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فإن الأمر جوازي لجهة الإدارة في ضوء ظروف الواقعة، ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل الذي يقوم به العامل، أو كان الحكم فى جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة، وكان لأول مرة فإن ذلك متروك الأمر فيه لجهة الإدارة في ضوء ظروف كل حالة على حدة وأثرها على وظيفته، ورقابة القضاء الإداري لجهة الإدارة في مسلكها من إنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها في أي من تلك الحالات من قبيل رقابة ركن السبب للقرار، ومدى قيام الحالة الواقعية التي قام عليها سبب القرار ومدى خطورته على أداء العامل لعمله.
وتابعت أن حسن السمعة لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس، وتجنبه قالة السوء أو ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته، وهي من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع، وأن القانون لم يورد تعريفًا جامعًا مانعًا لشرط حسن السمعة، ومحمود السيرة، أو يحدد أسبابًا لفقدان حسن السمعة، قاصدًا بذلك أن يكون في مجال التقدير، والنظرة إلى هذا الشأن من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع وأن تكون هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنه تأسيسًا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة في الجهاز الإداري للدولة، وصدر قرار متضمناً إنهاء خدمته لتعارض بقائه في الخدمة مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل إلى جانب فقده شرط أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وحيث أنه سبق عرض أمر المدعي على لجنة شئون العاملين إعمالاً لصريح حكم المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الإشارة، وقد وافقت بجلستها المنعقدة على إنهاء خدمة المدعي لأنه سبق أن أدين في قضية نصب وتم حبسه.
وأوضحت المحكمة أنه لما كانت الأفعال المنسوبة إلى المدعي تعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكه مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ويتنافى وطبيعة العمل المسند إليه، والثابت صدور حكم ضد المدعي بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون قائماً على سببه الصحيح بمنأى عن الإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من صحيح حكم القانون والواقع خليقة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة.
فيديو قد يعجبك: