لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما هو موقف نقيب الصيادلة بعد حُكم تأييد قرار وقفه عن العمل؟.. قانونيون يوضحون

08:12 م الأحد 23 ديسمبر 2018

نقابة الصيادلة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:

رغم صدور حكم من القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بوقف النقيب عن عمله؛ إلا أنه لا يزال أمام نقيب الصيادلة مسلكًا قضائيًا للطعن على الحكم الصادر بشأنه.

يقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن نقيب الصيادلة بإمكانه التقدم بإشكال أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم، لكن ذلك مشروط بالتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

أضاف في تصريحات خاصة أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ من الآن، ورغم ذلك لا يزال أمام نقيب الصيادلة فرصة للطعن أمام الإدارية العليا خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك لمحاولة إلغاء الحكم الصادر ضده.

أشار إلى أن نظر الإشكال أمام القضاء الإداري يستغرق مدة من شهرين إلى 3 أشهر لتحديد أولى جلساته، موضحًا أن حال اتخاذ نقيب الصيادلة أي قرارت إدارية حالية فيجوز الطعن عليها وإلغائها باعتبار أن حكم القضاء الإداري قد غل يده من اتخاذ أية قرارات أو مباشرة مهام عمله.

من جانبه قال طاهر أبو النصر المحامي، إن إيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري يكون من خلال المحكمة الإدارية العليا وذلك في الشق المستعجل من الحكم الصادر، مضيفًا أن الجمعية العمومية للنقابة هي المسئولة عن تحديد من سيتولى مباشرة مهام عمل النقيب.

أضاف في تصريحات خاصة، أن طعن الإدارية العليا يتم التقدم به عقب دراسة كامل الحيثيات وأسباب الحكم وذلك خلال مدة أقصاها شهرين، على أن يعقب ذلك التقدم بالطعن لمحاولة إلغاء الحكم إذا ارتأت المحكمة ذلك.

أشار إلى أنه من الوارد أن يتقدم صاحب الشأن باستكشال أمام محكمة الأمور المستعجلة مثلما حدث مسبقًا في عدد من القضايا، على اعتبار أن المحكمة لا تمنع أن فرد من التقدم باستشكال أمامها.

لفت إلى أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ ولا يُلغى إلا من خلال تقديم طعن وصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بات ونهائي بشأن القضية محل النزاع.

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها، بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018 وإلزام النقابة باستلام أوراق الترشيح لمنصب النقيب.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي على قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما وُسد إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكلٍ اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة.

وتابعت أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مما يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ويكون واجب الإلغاء.

وأوضحت أن المحكمة قضت بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية يوم 14/5/2018، لبطلانها وحيث لم تصدر الدعوة على النحو الصحيح ولم يتصل بها علم جميع أعضاء النقابة المكونين للجمعية العمومية لها،

وأضافت أن اجتماع بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بناء على هذه الدعوة الباطلة، وصدرت عنهم قرارات، وهي ترتبط بعلاقة تبيعة بقرار الدعوة، فمن ثم تبطل جميع الإجراءات والقرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع.

فيديو قد يعجبك: