لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حيثيات السجن 3 سنوات لضابط المقطم في "قتل عفروتو": المحكمة لا تطمئن لتهمة تعذيب الضحية

12:11 ص الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

عفروتو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين سمير أبو دوح وأحمد الغندور، حيثيات حكمها بشأن معاقبة معاون مباحث قسم شرطة المقطم بالسجن ثلاثة أعوام، والحبس 6 أشهر لأمين الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل عفروتو".

أصدرت المحكمة الحكم في قضية النيابة العامة رقم 507 لسنة 2018 جنايات المقطم رقم 1 لسنة 2018 كلي جنوب القاهرة، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ميادة محمد، حازم محمد صلاح، المحامين والمدعين بالحق المدني عن المجني عليه من قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض، ضد محمد سيد عبد الحليم، معاون مباحث بقسم شرطة المقطم، محمد أحمد سالم، أمين شرطة.

وقالت المحكمة، إنها تيقنت من أنه في يوم 15 يناير 2018، بدائرة قسم شرطة المقطم ضربا المتهمان المجني عليه محمد عبد الحكيم، وشهرته "عفروتو"، عمدًا بأن أسقطه أمين الشرطة أرضًا، بينما قام الضابط بتسديد له عدة ركلات استقرت في منطقة الصدر فأحدثا به الإصابات التي أدت لوفاته، ولم يقصدا من ذلك قتله لكنه ضرب أفضى لموت.

كما أن المتهمين قبضا على المجني عليه محمد عبد الحكيم، سيد عبد الحميد مرسي، علي ناصر، بدون أمر الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي صرح بها القانون واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن استوقفوهم وقاما بضبطهم دون سند إجرائي مشروع، وعذباهم بالتعذيب البدني بأن تعديا عليهم ضربًا وصعقات بالأيدي وبأداة زحف بلاستيك، فأحدثا إصابته.

وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة قانونًا؛ حيث أن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت لها المحكمة مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة يتحصل في أنه بتاريخ 5 يناير 2018 حوالي الساعة 6.30 مساءً؛ وردت معلومات للنقيب محمد سيد عبد الحليم، ضابط بمباحث قسم شرطة المقطم، من مصادره السرية تفيد قيام "عفروتو"، ببيع المواد المخدرة بمنطقة أطلس المقطم، فانتقل وبرفقته ثلاثة من أفراد الشرطة السريين هم محمد أحمد سالم، عادل علي عبد الحفيظ، منير صفوت مهران، بواسطة مركبتين "توك توك"، وما أن وصلوا إلى ذلك المكان أبصروه، متكئًا على أريكة أمام حانوت مغلق بجوار مسكنه يدخن سيجارة ينبعث منها دخان احتراق "الاستروكس" ويجالسه ثلاثة أشخاص هم؛ سيد عبد الحميد مرسي، علي ناصر، والآخر مجهول، حيث تمكن من الهرب بعد أن ابتاع لفافة من مخدر "الاستروكس" من المجني عليه، وهرب لحظة انشغال الضابط في استيقافهم، حيث سيطر الضابط على "عفروتو" والآخرين، وحاول "عفروتو" الهرب ولكنه لا يعلم أنه اتجه إلى أمين الشرطة الذي كان يقف على أول الشارع الذي مد ساقه وقام بإيقاعه على الأرض.

وتبين أنه الضابط هرول نحوه قائلًا: "أنا عايز الواد ده"، وما أن أبلغه حتى هوى عليه ركلًا فأحدث به الإصابات التي تسببت في وفاته، وفي لحظة سابقة أحدث به أمين الشرطة سحجات لوجهه ويده اليمنى، حينما عرقله وأسقطه على الرصيف لمنعه من الهرب كان من شأنها إعاقته عن العمل لمدة 21 يومًا.

وتبين للمحكمة أن الضابط أودع المتهمين الحجز، وتم إجراء تحليل لهم أثبت تعاطيهم مخدر الاستروكس لفحص صلتهما بالمخدر المضبوط في مدة لا تزيد عن 24 ساعة، المقررة له قانونًا لعرض المتهمين على النيابة وكان ذلك يوم 7 يناير، وهو ما يعد قانونًا حبس بدون وجه حق.

وحيث أن الواقعة قد قامت واستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بشهادة كافة الشهود؛ حيث اطمأنت المحكمة لشهادة سيد عبد الحميد مرسي، الذي أكد أنه كان يجالس المتهمان محمد عبد الحكيم، علي ناصر، أمام مسكن "عفروتو"، بجوار محل مغلق وكان يبيع مخدر الاستروكس لشخص مجهول، وحال ذلك فوجئوا بالضابط وعندما حاول الهرب تعدى عليه بالركل وبعد أن فرغ منه استخرج من بين طيات ملابسه كيس به لفافات استروكس واقتادهم جميعًا إلى ديوان القسم، وبعد ذلك شعر المجني عليه بآلام شديدة وتم نقله إلى مستشفى المقطم، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله المستشفى بينما ظل هو والآخر في الحجز، ومساء اليوم التالي تم عرضهما على النيابة.

وشهد حسن دسوقي، أنه كان متواجد في منزله فسمع صوت هرج ومرج، ميز بينهما صوت المجني عليه "عفروتو"، وخرج لاستطلاع الأمر فوجد الضابط يتعدى عليه بركل غير مبال بصراخ المجني عليه ثم اقتاده للقسم.

 وثبت من تقرير الطب الشرعي عن مظاهر تشريح جثة المجني عليه وجود سحجات متفرقة بالوجه يبعد عن العين اليسرى حوالي 3 سم، وانتهى التقرير إلى وجود إصابات احتكاكية حيوية حدثت من الاحتكاك بالجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح أيا كان نوعها فهي بسيطة وسطحية وغير كافية للوفاة.

كما تبين وجود إصابة أسفل يسار الصدر مقابل الضلع الأيسر، أحدثت كسر بالضلع السابع، وتكدم بالرئة اليسرى وتهتك بالطحال، ونزيف دموي بالبطن وهي إصابة من المصادمة والارتطام بجسم صلب أدت للوفاة.

كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وتشريح أحشاء المجني عليه، تناوله كمية من خليط المواد المخدرة استروكس، وترمادول وحشيش، وهذه المواد ليس لها دخل في الوفاة.

وقالت المحكمة حيث إنه لما كان من المقرر قانونا وفقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أم تنزل المحكمة التكيف القانوني الصحيح للواقعة وأن أصحح كل خطأ في عبارات الاتهام ويضحى بالأوراق عن بصر وبصيرة يطمئن إلى ما هو:

أولا: -تساير المحكمة النيابة العامة في تكيفها ضرب أفضى إلى موت فقد خلت الأوراق تمامًا من وجود اتفاق مسبق أو سبق وإصرار بينه وبين الضابط في شأن إحداث إصابات المجني عليه، فما وقع من المتهمان من أفعال بصفة مستقلة كان وليد الحال ووقتيا ناجما عما تدارى وتخيله كلًا منهما من أن يؤدي عمله ولكن أداة كلا منهما متجاوزا حدود القانون، وما أحدثه المتهم الثاني ليس له دخل في الوفاة فما تم كان استقلال تام للمتهم الاول بارتكاب الواقعة على الرغم من مرافقة الأمين للضابط في المأمورية بجانب آخرين لم يرتكبوا ثمة جرم.

وتطمئن المحكمة إلى جريمة الضرب أفضى إلى موت بحق المتهم الأول وثابتة بالتقارير.

وثانيا: لا تساير المحكمة النيابة العامة في القبض على المتهمين دون وجه حق، والقبض عليهم دون أمر الحكام حيث ثبت اتجار المجني عليه في المواد المخدرة ومن ثم وجب على الضابط ضبطه.

كما لا تطمئن المحكمة لتهمة تعذيب المجني عليه ولا لأقوال أحد الشهود لعدم توافر الدليل اليقيني على ذلك، فلم يذكر أحد في بداية التحقيق هذا الجزء وما جاء كان في نهاية التحقيق على لسان بدر رمضان، الذي قال إن الضابط استخدم زاحفة بلاستيك وصفع بها المجني عليه فانتشار ذلك النبأ فراق له ما قال.

كما أن المحكمة لا تساير النيابة في تهمة حبس المتهمين دون وجه حق، وبدون أمر الحكام، حيث أن المتهمان كان بحوزتهم أحراز مخدرة وتم عرضهم على النيابة ولكن المجني عليه توفى خلال تلك المدة، كما لم تأخذ المحكمة بإنكار باقي المتهمين اتجار المجني عليه بالمواد المخدرة؛ خاصة أن الأساس في ذلك يعتبر كلام مرسل ومحاولة للإفلات من العقاب لهم أيضا لأنهم كانوا يجالسوه.

ومن ثم بناء على المواد 236/1، 242/1، 280 من قانون العقوبات، والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية قضت المحكمة بقرارها، وبالنسبة للدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق فيها وإرجاء الفصل فيها.

فيديو قد يعجبك: