إعلان

الانتخابات التكميلية| تعرف على 10 حالات محرومة من الترشح والتصويت

11:47 ص الأحد 11 نوفمبر 2018

المستشار لاشين إبراهيم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

تستكمل المحاكم الابتدائية بالفيوم والغربية والعريش، اليوم الأحد، تلقى طلبات الترشح للانتخابات التكميلية التي ستقعد بالدوائر التي خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها في 3 دوائر، ومن المقرر أن يستمر تلقى الطلبات حتى 17 نوفمبر المقبل.

والدوائر الخالية هي؛ مقعد دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم بعد وفاة النائب أحمد عبد التواب، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بعد وفاة النائب رفعت داغر، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد وفاة النائب حسام الرفاعي.

وتزامنًا مع الانتخابات التكميلية، يستعرض "مصراوي"، من ينطبق عليهم الحرمان المؤقت من التصويت أو الترشح، لمدة معينة بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتنص المادة رقم (2) من القانون رقم 45 لسنة 2014 على : يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

2-مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم

3-مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

4-مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

5-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

6-المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

7-مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.

8-المحكوم عليه في جناية.

9-مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريـة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

10-مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب‌-لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ولا يسرى الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان