لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

النيابة تحيل متوفيًا من 3 سنين للمحاكمة بقضية "هدايا الأهرام"..ما رأي القانون؟

02:45 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

المتهمون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

تضمَّن قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، في يوليو 2017، بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة صحيفة الأهرام للمحاكمة بقضية "هدايا الأهرام"، الكاتب الصحفي صلاح الغمري، المتوفى منذ عام 2014؛ الأمر الذي استدعى طرح تساؤل عن الكيفية التي سيكون عليها مثوله أمام القضاء.
"مصراوي" تواصل مع فقهاء قانونيين، لتوضيح موقف الراحل من الدعوى الجنائية، وأسباب إحالة صلاح الغمري، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق للمحكمة رُغم وفاته.

بداية، أوضح المحامي جميل سعيد أن قرار النائب العام بإحالة المتهم المتوفى صلاح الغمري للجنايات "صحيح تمامًا"، لافتا إلى أن المحكمة ستقضي بانقضاء الدعوى الجنائية حياله خلال نظر الدعوى، وفق القانون الذى ينص على أن الدعوى الجنائية تنقضي عن المتهمين بالوفاة، أو بالتصالح في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، أو انقضائها بمضي المدة التي حددها القانون في الجنح والمخالفات والجنايات.

بدوره أشار المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إلى أن النائب العام لم يقضِ بانقضاء الدعوى الجنائية تجاه المتهم المتوفى لسببين؛ أولهما أنه لا يملك دليلاً في الأوراق على وفاته، والثاني حتى يتيح للمحكمة إقامة دعوى الرد والغرامة تجاه المستفيدين من مال المتوفى، حسبما نص قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت "عبد الستار" إلى أنه في قضايا "إهدار المال العام"، وعند وفاة أحد المتهمين، تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية له، وتقيم دعوى ردّ وغرامة للمال الذي آل لورثة المتهم.

وتنص المادة 208 مكرر (د) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (112، و113، و114، و115) من قانون العقوبات، وهي الخاصة بمعاقبة المتهمين في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه".

وحسب القانون، فإنه على المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم، وكل من استفاد فائدة جدية من الجريمة، ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

واستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في حيثيات حكمها القاضي برفض دعوى تطالب ببطلان "إلزام المحكمة بالرد على الورثة والموصي لهم في جرائم المال العام"، أن القانون يُمكِن ورثة المتهم من دحض الأدلة المقدمة ضد مورِثهم لنفي خطأه أو وجود مال في تركته مصدره الجريمة المنسوبة.

ووفق المحكمة الدستورية، فإن القانون أجاز للورثة حق الطعن على حُكم إلزامهم بالرد، وكفل لهم إبراء ذمتهم والدفاع عن سمعة مورثهم، مؤكدة أن النص القانوني لا يخل إطلاقًا بأصل البراءة أو مساسه بالحرية الشخصية.

كان النائب العام، أحال في 31 يوليو الماضي، الرؤساء السابقين لمؤسسة الأهرام الصحفية، إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، وعبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، للجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل محكمة المتهمين لجلسة 24 أكتوبر المقبل، للاطلاع، وادعى ممثل مؤسسة الأهرام مدنيًا بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد، تمهيدا لاختصام ورثة المتوفى صلاح الغمري بعد تقديم شهادة وفاته.

فيديو قد يعجبك: