لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قد تطول "مرسي".. سألنا فقهاء دستوريين: هل "إسقاط الجنسية" تواجه عوارا؟

01:34 م السبت 23 سبتمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

أثارت موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الجنسية المصرية، تساؤلاتٍ عن مدى دستورية تلك التعديلات حال إقرارها من عدمه.

ويتعلق التعديل "المثير للجدل" بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، وتنص على إسقاط الجنسية "الأصلية" (التي يولد بها المواطن وتثبت بحق الدم أو الإقليم)، عند صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

"مصراوي" تواصل مع فقهاء دستوريين وقانونيين، لاستيضاح آرائهم حول المثار عن مدى دستورية التعديل الأخير من عدمه.

بداية أوضح طارق نجيدة، الفقيه الدستوري، أن الجنسية المصرية حق كفله دستور 2014 في المادة 6 بنصها على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، يكفله القانون وينظمه"، وبالتالي لا يجوز لأحد الانتقاص من أصل الحق أو المساس به أو إهداره.

ورأى "نجيدة" أن التعديل الأخير، حال إقراره من مجلس النواب، سيُعد خلطًا بين العقاب الجنائي والحق الأصيل الذي كفله الدستور، مؤكداً أنه حال تطبيقه على أي محكوم عليه سيدفع بعدم دستوريته.

في المقابل أوضح الفقيه الدستوري، شوقي السيد، أن التعديلات الأخيرة مازالت مشروعاً مقترحاً من الحكومة، وستعرض في دور الانعقاد المقبل على مجلس النواب وتحتمل القبول أو الرفض.

وأشار "السيد" إلى أن التعديلات الأخيرة ما هي إلا إضافة لحالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية المقررة في قانون رقم 26 لسنة 1975، ولا تخالف الدستور في شيء، لافتًا إلى أن "التعديل" اشترط صدور حُكم نهائي على الشخص المتهم بجريمة إرهابية لإسقاط جنسيته، وهو ما قد يطول الرئيس الأسبق محمد مرسي، لسابق حصوله على حُكم نهائي بالمؤبد بقضية "التخابر مع قطر".

واختلف الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي مع ما انتهى إليه شوقي السيد، مستنداً للمادة 92 من الدستور التي تنص على "أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

ووصف فؤاد عبد النبي، التعديل المقترح، بـ "أنه يدخل في زمرة القوانين سيئة السمعة" (على حد وصفه)، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أساء استخدام الحق الدستوري في المادة 122، في اقتراح القوانين، خاصة التعديل الأخير بإسقاط الجنسية، لأنه يخالف كافة المواثيق الدولية".

ورأى الفقيه الدستوري أن التعديل الأخير مُخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 15 التي تنص على: "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفًا حرمان أي شخص من جنسيته أو تغييرها"، منوهًا إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية حسب المادة 93 من الدستور.

يذكر أن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حدد في المادة 15 شرطاً لسحب الجنسية "المكتسبة" (غير الأصلية)، ومنها أن يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال الـ10 سنوات التالية لاكتسابه إياها، وكذلك يجوز سحبها ممن اكتسبها بالتجنس أو الزواج خلال الـ5 سنوات التالية في عدة حالات هي:

1 ـ إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

2 ـ إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3 ـ إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

وحددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية عن المتمتع بها بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:

1 ـ إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة 10.

2ـ إذا قبِل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من "وزير الحربية".

3 ـ إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4 ـ إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر.

5 ـ إذا كانت إقامته العادية فى الخارج، وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى حالة حرب مع مصر.

7 ـ إذا اتصف فى أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

فيديو قد يعجبك: