"التأديبية العليا'' تعاقب 5 قيادات بجهاز شئون البيئة بتهمة إهدار المال العام
كتب - محمود الشوربجي:
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 5 مسئولين من قيادات جهاز شئون البيئة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 60 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما أدى إلى ضياع أموال الدولة.
وقالت المحكمة أن "ع. م. ع"، مدير عام خطط العمل البيئي بجهاز شئون البيئة و"ص. م. أ"، مستشار جهاز شئون البيئة "وكيل وزارة" طرحا مناقصة عامة بشراء أثاث لأربع فروع بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا والبحيرة التابعة لجهاز شئون البيئة بقيمة تقديرية مجملة في حين أن العملية سبق طرحها في صورة بنود مما أدى إلى إلغاء المناقصة بتوصية من لجنة البت بعد طرحها مما ترتب عليه تحميل الجهاز مبالغ مالية قيمة للإعلان عن المناقصة بالصحف القومية.
وتبين أن المتهمين لم يوقعا على القيمة التقديرية للمناقصة في البند الأول بصفتهما أعضاء اللجنة الفنية قبل اعتماد السلطة المختصة بالمخالفة للتعليمات في هذا الشأن.
وأكدت أوراق القضية أن "أ . أ"، أمين عام جهاز شئون البيئة "وكيل وزارة" قام باعتماد القيمة التقديرية للمناقصة العامة لشراء الأثاثات المعدة بمعرفة المتهمين الأول والثاني دون التأكد من توقيع اللجنة الفنية بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
وقام "أ. ب .ح"، المهندس بالإدارة الهندسية والمشروعات والصيانة بطرح مناقصة محدودة بأعمال صيانة وإنشاء محطة معالجة صرف القاهرة الجديدة دون اعتماد السلطة المختصة للقيمة التقديرية بصفته المختص بالعرض، مما أدى إلى إلغاء المناقصة بناء على توصية من لجنة البت مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن "ش. ع. م"، الباحثة بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية قامت بطرح مناقصة عامة لعملية نظافة المقر الرئيسي ومركز العوادم بجهاز شئون البيئة، دون اعتماد السلطة المختصة للقيمة التقديرية بصفتها عضو اللجنة الفنية المخول لها العرض على السلطة المختصة، ووقعت على المظروف الخارجي بما يفيد اعتماد السلطة المختصة للقيمة التقديرية مما أدى إلى إلغاء المناقصة وإهدار أموال الدولة.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهمين "ع. م. ع"، و"ص. م. أ"، و"أ . أ"، بعقوبة اللوم وخصم شهرين من أجر المتهمين "أ. ب. ح"، و "ش. ع. م".
فيديو قد يعجبك: