9 سبتمبر الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن محمد عبد المقصود
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن محمد عبد المقصود لجلسة 9 سبتمبر .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 44877 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية.
وقالت الدعوى إن محمد عبد المقصود دأب على التحريض ضد مصر من خلال البرامج التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد.
وتنص المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية على أنه:- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متي أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
فيديو قد يعجبك: