لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لهذه الأسباب.. قضت المحكمة بحبس راندا البحيري سنة

01:27 م الخميس 03 أغسطس 2017

حبس راندا البحيري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

أودعت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم الخميس، حيثيات حكمها القاضي بحبس الفنانة راندا طلعت محمد حسن وشهرتها "راندا البحيري"، ومحاميها شاهين عبد القادر أحمد، بالحبس سنة غيابيا، وإلزامهما بدفع 10 آلاف وواحد، لاتهامهما بالتزوير في عقد شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبحي، وعضوية المستشارين على شرف الدين وشريف عبد المنعم وحضور محمد صلاح وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد على.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي بالحق المدني استأنف بالشكل المقرر قانونا على قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، ولذا قبلت الاستئناف شكلا.

وأوضحت المحكمة أنها طالعت الأوراق ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة، واستقر في يقينها ثبوت الاتهام بحق المتهمين، استنادا إلى الثابت بالأوراق من أن عقد الشقة المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهي محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عنها، وقدم العقد المزور للمحكمة.

واستندت المحكمة كذلك إلى أن إثبات قسم أبحاث التدقيق والتزوير، تقرير بأن المحرر (العقد) تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهي بعنوان المحرر، وكذلك إضافة تلك العبارات وهي "وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد".

وأكدت المحكمة أن المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعى بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافره في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدني والقصد الجنائي المتمثل فى قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية.

ولذا قضت المحكمة غيابيا بقبول استئناف النيابة والمدعي بالحق المدني على براءة راند البحيري ومحاميها، والقضاء بحبسهما غيابيا سنة مع الشغل وإلزامهما بدفع 10 آلا وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت للمتضرر.

فيديو قد يعجبك: