إعلان

إداري مجلس الدولة يؤيد اعتبار "المجموعة المتحدة" مخالفة للجمعيات الأهلية

02:13 م الإثنين 31 يوليو 2017

large-محكمة القضاء الاداري بمججلس الدولة-صورة ارشي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار وزارة التضامن الاجتماعي بعدم جواز التعامل مع المجموعة المتحدة -محامون ومستشارون قانونيون- وعدم جواز مشاركتها في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتبارها كيانا مخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية.

ورفضت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والتي طالب فيها بإلغاء ذلك القرار.

وذكرت الحيثيات أن الثابت من أوراق الدعوى أن " البرعي" وآخرين أسسوا شركة مدنية للمحاماة، استنادا للمادة 5 من قانون المحاماة بغرض تقديم الاستشارات القانونية والاستثمارية والاقتصادية المتكاملة لأعمال المحاماة، مؤكدة أنه تبين أن هذه الشركة تهدف إلى الربح وفقا لأحكام المادة ٥٠٥ من القانون المدني.

وأشارت المحكمة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت في ردها على الدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بتعامل الجمعيات مع المجموعة المتحدة كشركة محاماة، وإنما يتعلق بعدم جواز مشاركة الشركة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها أن الشركة المذكورة تختلف كليا عن الجمعيات الأهلية التي يتم تكوينها بغير غرض الحصول على ربح مادي، فضلا عن أن لكل من الشركة والجمعية أحكامه المتباينة ومجاله القانوني الذي يستقل به عن الآخر ولا يختلط به، ومن ثم فإنه يحظر على الشركة المذكورة ممارسة أي نشاط مما يدخل في نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتة إلى أن مخالفة هذا الحظر يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا.

وانتهت المحكمة إلى أن الشركة المذكورة خرقت هذا الحظر بإبرامها بروتوكولات تعاون أحدها مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة بنى سويف فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع " نحو فهم أفضل لقانون و الجمعيات الأهلية" بدعم من الوكالة الأسترالية من أجل تقديم المساعدة ونشر الوعى القانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما ثبت للمحكمة أن الشركة المذكورة تمارس من خلال وحدة دعم المنظمات غير الحكومية أعمالا لا تستهدف الربح وذلك بصفة مستمرة وغير عرضية، إذ تقوم بغير مقابل مادى وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الاسترالية لتقديم الخدمات القانونية والتوعوية للجمعيات الأهلية وانتهت المحكمة إلى صحة القرار المطعون فيه باعتباره قائماً على سنده المبرر قانوناً.

وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المذكورة لم تؤسس جمعية وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية لمزاولة تلك الأنشطة، وإنما زاولتها بنفسها من خلال وحدة الدعم المذكورة بالمخالفة لأحكام القانون وبعيدا عن رقابة الدولة القانونية والمالية على تلك الأنشطة وفقا لما قرره القانون المذكور ولائحته التنفيذية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة طبقت في هذا الحكم أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، المنطلق على وقائع الدعوى.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان