إعلان

هل يبقى العادلي هاربًا لمدة 25 سنة؟

11:46 ص الأحد 30 يوليو 2017

وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:
بعد مرور قرابة 105 أيام على هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد حكم سجنه 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد الداخلية"، حددت محكمة النقض جلسة 11 يناير المقبل لنظر طعنه، فهل أصبح حضوره وجوبيًا؟

يجيب محمد الجندي محامي حبيب العادلي، قائلاً: صحيح القانون أكد على حضور المتهم أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه، لذلك فإن حضور "العادلي" وجوبي أمام المحكمة، مضيفًا أنه في حالة تغيبه عن الجلسة سيسقط حقه في الطعن ويكون قرار المحكمة رفض الطعن، وتأييد حبسه 7 سنوات، ليكون باتَا ونهائيًا وواجب النفاذ.

حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بـ "جواز حضور المتهم دون محاميه"، يضيف "الجندي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن نص التعديلات للمواد 394و 395، بشأن أحقية المتهم المحكوم عليه غيابيًا أن ينيب عنه محاميا للحضور بدلا منه، يتعلق بمحاكم الجنايات وليس النقض، لذلك يجب على العادلي" المثول أمام المحكمة.

وقال "ليس لدي علم بمكان موكلي، وحتى هذه اللحظة لم يبلغني بحضوره جلسة الطعن من عدمه"، مرجحًا أن تصدر المحكمة حكمها في أول جلسة.
وأوضح أن استمرار هروب "العادلي" بعد رفض الطعن يعني أن الحكم واجب النفاذ لا يسقط إلا بعد 25 سنة من تاريخ صدوره.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 15 أبريل الماضي بمعاقبة العادلي، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وقال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إنه في حالة حضور العادلي وقبول الطعن تعاد القضية من جديد إلى دائرة جنايات جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول، لتنظرها من جديد وتصدر حكمها، ويجوز له الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض لتفصل في القضية نهائيًا.

ويضيف المصدر، لـ"مصراوي"، أنه وفقًا لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد من الممكن أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتحجز القضية لجلسة أخرى للفصل فيها برمتها بعد حكم أول درجة دون إعادتها للجنايات من جديد، ليكون حكمًا باتًا ونهائيًا غير قابل للطعن.

سبق أن أدين "العادلي"، في قضايا عديدة، منها "الكسب غير المشروع"، و"اللوحات المعدنية"، و"قتل المتظاهرين"، قبل أن يحصل على البراءة في كل تلك القضايا في الاستئناف والنقض بعد 1490 يومًا، في الحبس على ذمة تلك قضايا.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان