لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد مجلس الدولة.. هل يحق للمؤسسات القضائية منع مستشاريها من استخدام مواقع التواصل؟

01:33 م الأربعاء 26 يوليو 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي وطارق سمير:

أثار قرار مجلس الدولة بحظر إنشاء صفحات غير رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي على أعضائه، جدلا كبيرا، إذ أجمع عدد من الفقهاء والمستشارين على عدم وجود نص قانوني يعطي الحق لأي مؤسسة بالدولة في منع موظفيها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر آرائهم عبر تلك المواقع والصفحات، لكن سؤالا آخر يدور الآن، هل يسري ذلك على المؤسسات القضائية أيضًا أم لا؟

كان المجلس الخاص بمجلس الدولة، قرر يوم الثلاثاء الماضي، أن يكون "التواصل الاجتماعي" بين أعضاء مجلس الدولة من خلال صفحته الرسمية "المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المصري"، وإغلاق كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للأعضاء بمعرفة مؤسسيها، أو من يتولى إدارتها، والتي تحمل أو تتضمن ما يفيد نسبتها إلى مجلس الدولة، أو أعضائه، تحت أي مسمى، أو تتناول أي شأن من شؤون المجلس أو الأعضاء.

كما حظر المجلس الانضمام إلى تلك الصفحات، وكذلك حظر إنشاء أي مواقع جديدة لهذا الغرض، أو تداول أخبار مجلس الدولة أو التعليق عليها، بناء على مذكرة مقدمة من إدارة التفتيش الفني.

قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، إنه لا يوجد بقانون الهيئات القضائية ما يحظر على القضاة ممارسة شؤون حياتهم العادية، ما دامت لا تخل بهيبة القضاء وسمعته ولا تتدخل في شؤون القضايا المنظورة بما يؤثر في سير العمل.

وأضاف "الخطيب"، في تصريحات لمصراوي، إن من حق القضاة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ما داموا لا يتدخلون في قضايا سياسية أو اجتماعية تشغل الرأي العام، حتى لا تنال من حياد القضاة، متابعًا أن الحرية المكفولة لمستشاري الهيئات القضائية لا بد أن تتسم بالمرونة والنسبية وتقييدها يكون في حالات محددة، حسبما جاء بالدستور "حرية الرأي مكفولة دستوريًا لكل مواطن".

ويوضح مصدر قضائي أن هيئة التفتيش القضائي لاحظت عددا من الصفحات المنسوبة لقضاة بمجلس الدولة، تنشر موضوعات بشكل مستمر عن الأزمات التي مر بها المجلس والمتعلقة بتعديلات قانون الهيئات القضائية، ما يخل بقانون الهيئات القضائية الذي حظر ظهور أي قاضٍ إعلاميًا.

يوضح المصدر لمصراوي، أن تقريرا أُعد يتضمن أسماء الصفحات المنسوبة للمجلس وبعض القضاة، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة للبت والنظر فيها، منوهًا أن المجلس أصدر قراره مباشرة بحظر تلك الصفحات وتعريض أي قاض للمحاكمة التأديبية حال تدوينه أي منشور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأكد المصدر أنه حال تقديمهم للمحاكمة التأديبية من الممكن أن يكون القرار هو العزل أو التنبيه أو الإحالة لوظيفة إدارية، وإذا خالف أي قاض قرار المجلس المتعلق بمنع صفحات التواصل الاجتماعي.

أما الفقيه القانوني محمد حامد، فيؤكد أن القانون لم ينص على أحقية أي مؤسسة بالدولة - ومنها القضائية- في منع موظفيها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا صدور أي قرار بهذا الشأن يعد مخالفة وانتهاكًا للدستور.

وأضاف حامد لمصراوي، أن هناك أحكاما قضائية سابقة منعت جهات ومؤسسات بالدولة من نزع حق موظفيها الدستوري في التعبير عن رأيهم عبر وسائل النشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وبالتالي لا يجب منع أي مستشار بمجلس الدولة من استخدام أي صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار حامد إلى أن أي مؤسسة من حقها أن تصدر قرارات تحقق مصلحتها وتمنع تعرضها لأي ضرر، ومع ذلك فمن حق أي متضرر من هذه القرارات أن يتقدم بطعن عليها أمام الجهات المختصة، وبالتالي يحق لأي قاضٍ متضرر من قرار مجلس الدولة أن يطعن عليه.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي قد تدفع المؤسسات إلى اتخاذ قرارات بغلق الصفحات المنسوبة لها، وذلك حينما تتسبب في إحداث إشكاليات أو إثارة الجدل حول بعض القضايا المرتبطة بها، متوقعًا أن يكون ذلك هو الدافع نحو اتخاذ قرار مجلس الدولة.

كانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قضت في 2014 بإلغاء قرار صادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بنقل أحمد عبدالحي السنديونى من وظيفته بمراقبة حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني التابع للجهاز بكفرالشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا، لاستخدامه حقه الدستوري في التعبير عن رأيه عبر وسائل النشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني بما لا يعد تصريحا أو بيانا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سري، منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضي بذلك.

وأكدت المحكمة أن الأصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين في أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأي، سواء لذات العاملين في مباشرتهم للنقد رغبة في الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة أو غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني وغير ذلك من طرق النشر والإعلام مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامي دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها.

 

فيديو قد يعجبك: