إعلان

مفوضي الدولة توصي باستبعاد ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلس إدارة البورصة

12:52 م السبت 03 يونيو 2017

هيئة مفوضي الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرًا أوصت خلاله محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية باستبعاد ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة من عضوية مجلس الإدارة.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد سعيد محمد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، حيث شغل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركة كممثل للشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك بالانتخاب لمدة 4 سنوات للدورة "2013-2017" وبتاريخ 2 يوليو 2015 تم استبعاده من عضوية مجلس إدارة البورصة، بناء على رأى الهيئة العامة للرقابة المالية لافتقاده أحد الشروط الواجب توافرها للاستمرار فى عضوية مجلس الإدارة، وهو أن تكون الشركة التي يمثلها من الشركات المتوسطة أو الصغيرة التي لا يجاوز رأسمالها 25 مليون جنيه، فى حين أن الشركة التي يترأس مجلس إدارتها زيد رأسمالها إلى 50 مليون جنيه، اعتبارًا من 25 يونيو 2015.

تطرقت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى القانون رقم 191 لسنة 2009، الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، والقواعد المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة.

جاء بالتقرير أن قراري رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 ووزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013، تضمنت بشكل واضح أن يكون ممثل الشركات المتوسطة والصغيرة فى عضوية مجلس الإدارة من بين الشركات التي لا يزيد رأسمالها المدفوع عن 25 مليون جنيه وفى ضوء زيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى مبلغ 50 مليون جنيه، فإن المدعى يكون افتقد أحد الشروط الواجب توافرها لاستمراره كممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.

أضاف التقرير، أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى من أنه تم تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، بأنها الشركات التي يزيد رأسمالها عن مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة ولا يزيد رأسمالها عن 100 مليون بعد ذلك، حيث ردت المفوضين بأنه بالرغم من تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بتاريخ 3 يوليو 2010 أي قبل صدور القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، ثم جاء القرار رقم 11 لسنة 2014 مؤكدًا على ذلك التعريف، إلا أن ذلك لا يغير من زوال صفة الشركة التي يمثلها المدعى كأحد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت ضمن عموم الشركات المصرية المقيدة وفقًا لما جاء بالمادة 7 بند 6 من القرار رقم 11 لسنة 2014.

وانتهت إلى أن قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية باستبعاده صدر مبرءاً من عيوب عدم المشروعة متفقاً مع صحيح حكم القانون.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان