إحالة قانون إنشاء نقابة الصيادلة للمحكمة الدستورية
كتب- محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإحالة الطعن على المادة 34 من القانون ٣٧ لسنة ١٩٦٧ الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة إلى المحكمة الدستورية العليا.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي، وحمدي عبد الرحيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل.
وكان الدكتور محمد منصور الشيخ نقيب الصيادلة عن محافظة القاهرة أقام الطعن رقم ٥٨٣١٥ لسنة 70 قضائية ضد كل من محيي الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، ورئيس مجلس الوزراء.
وكانت الجمعية العمومية قررت إنشاء لجنة للهيئة بالنقابة العامة تتولى الفصل في القضايا، وإحالة من قاموا بالطعن على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة إلى لجنة التأديب.
كما اشترطت الجمعية حضور نصاب معين مقداره 50 عضو للتصديق على قراراتها، وحددت جهة الطعن عليها محكمة النقض، وهو مخالف لنص المادة ١٩٠و٧٧ من الدستور الصادر في 2014
فيديو قد يعجبك: