قضاة المنوفية: الجمعية العمومية سترد على تمرير "السلطة القضائية" وتجاهل رفض القضاة
كتب- عمرو علي:
أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، أن جميع الهيئات القضائية رفضت مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة.
وأوضح إمام في تصريحات لـ''مصراوي''، اليوم الخميس، أن الدستور نص على ضرورة استقلال والفصل بين السلطات، حيث أن سلطة التشريع وإن كانت حقا مقررا للسلطة التشريعية بموجب الدستور إلا أنه ليس مطلقا، عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس السلطة القضائية واستقلالها، ويعد تدخلا في شئون العدالة.
وأضاف رئيس نادي قضاة المنوفية، أن هناك مبادئ وضمانات أرساها الدستور للسلطة القضائية، في المواد: ''5، 94، 184، 185، 186، و188''، فإذا ما خالفت السلطة التشريعية تلك المبادئ، والضمانات المقررة للسلطة القضائية، وتجاوزت بسلطتها ذلك، كان ذلك خاضعا لرقابة القضاء.
وينص الدستور في مادته 94 على ''استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات''، وكذلك المادة 184 من أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 185 التي شددت على أن: ''تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
وأشار إمام الى أن الخيار الأمثل حاليا هو الدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالي، لإعلان رفض تعديل المادة (44) من قانون السلطة القضائية، والذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بموافقة الثلثين.
وجاءت التعديلات الجديدة على نصوص المواد (35 و16 و44 و83) بأن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة (محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة) بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم كل هيئة من بين أقدم سبعة نواب بها، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
فيديو قد يعجبك: